يتم تعيين مقرر من لدن كل فريق عمل يتم إحداثه في حضيرة المجلس، يعهد إليه بضمان التنسيق وتقديم حصيلة أعمال الفريق إلى المجلس.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.31 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.31 بتحديد تأليف
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للائتمان والادخار المنصوص عليه في المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات
- المادة الثانيةيتم تعيين مقرر من لدن كل فريق عمل يتم إحداثه في حضيرة المجلس، يعهد إليه بضمان التنسيق وتقديم حصيلة أعمال الفريق إلى المجلس.
- المادة الثالثةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه على الأقل مرة في السنة.
- المادة الرابعةعند نهاية كل اجتماع تعد كتابة المجلس محضر بأشغال المجلس يوقعه أعضاؤه الحاضرون.
- المادة الخامسةينسخ المرسوم رقم 2.06.224 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007) بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار.
- المادة السادسةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.