الباب الثالث: مالية الاتحادالفرع الأول: أحكام عامة
المادة 47
ف 1يصوت الجمع العام للملاك المشتركين كل سنة على ميزانية تقديرية لتحمل النفقات وعلى رصيد مالي خاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى.
ف 2يمكن لوكيل اتحاد الملاك، في حالة الضرورة، أن يطلب من الملاك المشتركين دفع مساهمة تكميلية خلال السنة الجارية على أن يعرض ذلك للمصادقة في الجمع العام الموالي.
ف 3يجب على كل مالك مشترك المساهمة في التكاليف المقررة.
ف 4لا يجوز تعديل توزيع التكاليف المشتركة إلا بقرار يتخده الجمع العام.
ف 5يقوم وكيل اتحاد الملاك المشتركين بتحصيل المساهمات المستحقة ولا يحتاج للمطالبة بها قضائيا، لأي ترخيص مسبق من طرف الجمع العام.
طريقة الإحالةالمادة 47 من مرسوم رقم 2.17.354 — madda.ma