المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.17.399 بتطبيق المادتين 10-5 و 248-1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
تطبيقا لأحكام المادتين 10-5 و 248-1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.99 ، تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لأن تحدد بموجب قرار، يتخذ باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، ما يلي:
- –المقتضيات التطبيقية المتعلقة بعقد التأمين التكافلي وكيفيات عرض عمليات التأمين التكافلي؛
- –معايير تحديد أجرة تسيير حساب التأمين التكافلي، وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين؛
- –كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.399 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.399 بتطبيق المادتين 10-5 و 248-1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 10-5 و 248-1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.99 ، تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لأن تحدد بموجب قرار، يتخذ باقتراح من هيئة مرا
- المادة 2يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.