مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام المادتين 10-5 و 248-1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.99 ، تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لأن تحدد بموجب قرار، يتخذ باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، ما يلي:

  1. –المقتضيات التطبيقية المتعلقة بعقد التأمين التكافلي وكيفيات عرض عمليات التأمين التكافلي؛
  2. –معايير تحديد أجرة تسيير حساب التأمين التكافلي، وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين؛
  3. –كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.399 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.399 بتطبيق المادتين 10-5 و 248-1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 10-5 و 248-1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.99 ، تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لأن تحدد بموجب قرار، يتخذ باقتراح من هيئة مرا
  2. المادة 2يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان