مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.408

مرسوم رقم 2.17.408 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني

مرسوم بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2023
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.23.804 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1445 (29 نوفمبر 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7258 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1445 (21 ديسمبر 2023)، ص 11301.
  2. المرسوم رقم 2.17.673 الصادر في 30 من ربيع الأول 1439 (19 ديسمبر 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6635 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1439 (فاتح يناير 2018)، ص 12.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1394 (21 ماي 1974) المتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛

وعلى المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.618 الصادر في 15 من محرم 1434 (30 نوفمبر 2012) بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 من شوال 1438 (20 يوليو 2017)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تخصص منح دراسية لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكلوريا والذين يحضرون دبلوم التقني أو التقني المتخصص.

وترتب هذه المنح الدراسية في السلم الأول المنصوص عليه في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.618 الصادر في 15 من محرم 1434(30 نوفمبر 2012)، مع مراعاة مقتضيات المادة الرابعة المكررة أدناه.

تحدد قائمة المؤسسات المذكورة أعلاه بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتكوين المهني والمالية.

المادة 2

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني لجنة وزارية للمنح الدراسية المخصصة لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، يشار إليها بعده باللجنة الوزارية.

تتألف اللجنة الوزارية من ممثلين عن السلطات الحكومية التالية:

  1. –التكوين المهني، بصفته رئيسا؛
  2. –الداخلية، عضوا؛
  3. –المالية، عضوا؛
  4. –التعليم العالي، عضوا؛
  5. –التربية الوطنية، عضوا.

يجوز لرئيس اللجنة الوزارية أن يدعو للمشاركة في أشغالها، على سبيل الاستشارة، أي شخص يرى فائدة في مشاركته.

تمثل السلطات الحكومية المذكورة أعلاه من قبل مسؤولين من درجة مدير للإدارات المركزية على الأقل.

تناط باللجنة الوزارية، على الخصوص، المهام التالية:

  1. –تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفيات توزيعها برسم كل سنة دراسية؛
  2. –حصر لوائح المتدربين الممنوحين برسم السنة المعنية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة في قانون المالية للسنة طبقا لأحكام المادة 4 المكررة أدناه؛
  3. –اقترح أي تدبير من شأنه أن يسهم في تطوير نظام المنح الدراسية.

المادة 3

تجتمع اللجنة الوزارية، بدعوة من رئيسها، مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

تعد اللجنة الوزارية نظاما داخليا، وتصادق عليه في أول اجتماع لها.

ويحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يلي:

  1. –طريقة تنظيم أشغال اللجنة الوزارية وكيفيات سيرها؛
  2. –قواعد تنظيم الاجتماعات والمداولات؛
  3. –كيفيات التصويت على القرارات والمقترحات والتوصيات.

تتولى المصالح المختصة بقطاع التكوين المهني كتابة اللجنة الوزارية.

المادة 3 المكررة

تودع، بطريقة إلكترونية، ملفات طلبات المنحة الدراسية في البوابة الوطنية لطلبات المنحة الدراسية (Minhaty.ma)، المحدثة لهذا الغرض، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويتعين لطلب المنحة الدراسية أن تكون أسرة المعني بالأمر مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.77 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020).

توافي المصالح المختصة بوزارة الداخلية اللجنة الوزارية بلائحة المتدربين الذين يستجيبون لعتبة الاستفادة من المنحة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

تضع اللجنة الوزارية رهن إشارة قطاع التكوين المهني لائحة المتدربين الممنوحين فور انتهاء أشغالها.

المادة 4

تصرف المنح الدراسية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لمدة عشرة أشهر عن كل سنة دراسية، وذلك حسب الاستحقاق الاجتماعي وطبقا للآجال التالية:

  1. –الشطر الأول: ابتداء من منتصف شهر أكتوبر؛
  2. –الشطر الثاني: ابتداء من منتصف شهر فبراير؛
  3. –الشطر الثالث: ابتداء من منتصف ماي.

المادة 4 المكررة

تحدد قيمة المنحة الدراسية المخصصة لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني حسب إقامة أولياء المتدربين ومكان دراستهم كما يلي:

منحة دراسية كاملة: تخول للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم خارج المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها.

نصف المنحة الدراسية: تخول للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم داخل المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين لمهني التي يتابعون تكوينهم بها.

يستفيد المتدربون من المنحة الدراسية السنوية طيلة السنوات المخصصة للحصول على الدبلوم المحضر، موزعة على ثلاثة أشطر تحدد مبالغها كالتالي:

المنحة الدراسية الشطر الأول الشطر الثاني الشطر الثالث المبلغ السنوي منحة دراسية كاملة 1900.2 درهم 1900.2 درهم 2533.6 درهم 6334 درهم نصف المنحة 950.1 درهم 950.1 درهم 1266.8 درهم 3167 درهم الدراسية في حالة تكرار المتدرب (ة) المستفيد (ة) من المنحة الدراسية، تمنح نصف المنحة الدراسية بالنسبة للمتدرب (ة) المستفيد (ة) من منحة دراسية كاملة، وتسحب من المتدرب (ة) المستفيد (ة) من نصف المنحة الدراسية.

يحدد، سنويا، عدد المنح المخصصة لمتدربي مؤسسات التكوين المهني بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية للسنة.

المادة 5

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني تدبير صرف المنح الدراسية المخصصة لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

تصرف هذه المنح الدراسية من الميزانية العامة.

المادة 6

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 2018-2017.

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1438 (4 أغسطس 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الإمضاء: محمد حصاد.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.