مادة madda
FR

ف 1تخصص منح دراسية لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكلوريا والذين يحضرون دبلوم التقني أو التقني المتخصص.

ف 2وترتب هذه المنح الدراسية في السلم الأول المنصوص عليه في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.618 الصادر في 15 من محرم 1434(30 نوفمبر 2012)، مع مراعاة مقتضيات المادة الرابعة المكررة أدناه.

ف 3تحدد قائمة المؤسسات المذكورة أعلاه بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتكوين المهني والمالية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.408 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.408 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتخصص منح دراسية لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكلوريا والذين يحضرون دبلوم التقني أو التقني المتخصص.
  2. المادة 2تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني لجنة وزارية للمنح الدراسية المخصصة لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، يشار إليها بعده باللجنة الوزارية.
  3. المادة 3تجتمع اللجنة الوزارية، بدعوة من رئيسها، مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  4. المادة 3 المكررةتودع، بطريقة إلكترونية، ملفات طلبات المنحة الدراسية في البوابة الوطنية لطلبات المنحة الدراسية (Minhaty.ma)، المحدثة لهذا الغرض، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات ا
  5. المادة 4تصرف المنح الدراسية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لمدة عشرة أشهر عن كل سنة دراسية، وذلك حسب الاستحقاق الاجتماعي وطبقا للآجال التالية:
  6. المادة 4 المكررةتحدد قيمة المنحة الدراسية المخصصة لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني حسب إقامة أولياء المتدربين ومكان دراستهم كما يلي:
  7. المادة 5تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني تدبير صرف المنح الدراسية المخصصة لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
  8. المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم
فهرس النص كاملا · 8 مواد