المادة 2
من مرسوم رقم 2.17.408 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2023
ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني لجنة وزارية للمنح الدراسية المخصصة لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، يشار إليها بعده باللجنة الوزارية.
ف 2تتألف اللجنة الوزارية من ممثلين عن السلطات الحكومية التالية:
- –التكوين المهني، بصفته رئيسا؛
- –الداخلية، عضوا؛
- –المالية، عضوا؛
- –التعليم العالي، عضوا؛
- –التربية الوطنية، عضوا.
ف 3يجوز لرئيس اللجنة الوزارية أن يدعو للمشاركة في أشغالها، على سبيل الاستشارة، أي شخص يرى فائدة في مشاركته.
ف 4تمثل السلطات الحكومية المذكورة أعلاه من قبل مسؤولين من درجة مدير للإدارات المركزية على الأقل.
ف 5تناط باللجنة الوزارية، على الخصوص، المهام التالية:
- –تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفيات توزيعها برسم كل سنة دراسية؛
- –حصر لوائح المتدربين الممنوحين برسم السنة المعنية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة في قانون المالية للسنة طبقا لأحكام المادة 4 المكررة أدناه؛
- –اقترح أي تدبير من شأنه أن يسهم في تطوير نظام المنح الدراسية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.408 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.408 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتخصص منح دراسية لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكلوريا والذين يحضرون دبلوم التقني أو التقني المتخصص.
- المادة 2تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني لجنة وزارية للمنح الدراسية المخصصة لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، يشار إليها بعده باللجنة الوزارية.
- المادة 3تجتمع اللجنة الوزارية، بدعوة من رئيسها، مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 3 المكررةتودع، بطريقة إلكترونية، ملفات طلبات المنحة الدراسية في البوابة الوطنية لطلبات المنحة الدراسية (Minhaty.ma)، المحدثة لهذا الغرض، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات ا
- المادة 4تصرف المنح الدراسية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لمدة عشرة أشهر عن كل سنة دراسية، وذلك حسب الاستحقاق الاجتماعي وطبقا للآجال التالية:
- المادة 4 المكررةتحدد قيمة المنحة الدراسية المخصصة لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني حسب إقامة أولياء المتدربين ومكان دراستهم كما يلي:
- المادة 5تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني تدبير صرف المنح الدراسية المخصصة لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
- المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم