مادة madda
FR

ف 1تحدد قيمة المنحة الدراسية المخصصة لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني حسب إقامة أولياء المتدربين ومكان دراستهم كما يلي:

ف 2منحة دراسية كاملة: تخول للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم خارج المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها.

ف 3نصف المنحة الدراسية: تخول للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم داخل المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين لمهني التي يتابعون تكوينهم بها.

ف 4يستفيد المتدربون من المنحة الدراسية السنوية طيلة السنوات المخصصة للحصول على الدبلوم المحضر، موزعة على ثلاثة أشطر تحدد مبالغها كالتالي:

ف 5المنحة الدراسية الشطر الأول الشطر الثاني الشطر الثالث المبلغ السنوي منحة دراسية كاملة 1900.2 درهم 1900.2 درهم 2533.6 درهم 6334 درهم نصف المنحة 950.1 درهم 950.1 درهم 1266.8 درهم 3167 درهم الدراسية في حالة تكرار المتدرب (ة) المستفيد (ة) من المنحة الدراسية، تمنح نصف المنحة الدراسية بالنسبة للمتدرب (ة) المستفيد (ة) من منحة دراسية كاملة، وتسحب من المتدرب (ة) المستفيد (ة) من نصف المنحة الدراسية.

ف 6يحدد، سنويا، عدد المنح المخصصة لمتدربي مؤسسات التكوين المهني بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية للسنة.

طريقة الإحالةالمادة 4 المكررة من مرسوم رقم 2.17.408 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.408 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتخصص منح دراسية لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكلوريا والذين يحضرون دبلوم التقني أو التقني المتخصص.
  2. المادة 2تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني لجنة وزارية للمنح الدراسية المخصصة لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، يشار إليها بعده باللجنة الوزارية.
  3. المادة 3تجتمع اللجنة الوزارية، بدعوة من رئيسها، مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  4. المادة 3 المكررةتودع، بطريقة إلكترونية، ملفات طلبات المنحة الدراسية في البوابة الوطنية لطلبات المنحة الدراسية (Minhaty.ma)، المحدثة لهذا الغرض، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات ا
  5. المادة 4تصرف المنح الدراسية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لمدة عشرة أشهر عن كل سنة دراسية، وذلك حسب الاستحقاق الاجتماعي وطبقا للآجال التالية:
  6. المادة 4 المكررةتحدد قيمة المنحة الدراسية المخصصة لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني حسب إقامة أولياء المتدربين ومكان دراستهم كما يلي:
  7. المادة 5تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني تدبير صرف المنح الدراسية المخصصة لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
  8. المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم
فهرس النص كاملا · 8 مواد