مادة madda
FR

ف 1تودع، بطريقة إلكترونية، ملفات طلبات المنحة الدراسية في البوابة الوطنية لطلبات المنحة الدراسية (Minhaty.ma)، المحدثة لهذا الغرض، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ف 2ويتعين لطلب المنحة الدراسية أن تكون أسرة المعني بالأمر مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.77 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020).

ف 3توافي المصالح المختصة بوزارة الداخلية اللجنة الوزارية بلائحة المتدربين الذين يستجيبون لعتبة الاستفادة من المنحة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

ف 4تضع اللجنة الوزارية رهن إشارة قطاع التكوين المهني لائحة المتدربين الممنوحين فور انتهاء أشغالها.

طريقة الإحالةالمادة 3 المكررة من مرسوم رقم 2.17.408 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.408 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتخصص منح دراسية لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكلوريا والذين يحضرون دبلوم التقني أو التقني المتخصص.
  2. المادة 2تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني لجنة وزارية للمنح الدراسية المخصصة لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، يشار إليها بعده باللجنة الوزارية.
  3. المادة 3تجتمع اللجنة الوزارية، بدعوة من رئيسها، مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  4. المادة 3 المكررةتودع، بطريقة إلكترونية، ملفات طلبات المنحة الدراسية في البوابة الوطنية لطلبات المنحة الدراسية (Minhaty.ma)، المحدثة لهذا الغرض، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات ا
  5. المادة 4تصرف المنح الدراسية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لمدة عشرة أشهر عن كل سنة دراسية، وذلك حسب الاستحقاق الاجتماعي وطبقا للآجال التالية:
  6. المادة 4 المكررةتحدد قيمة المنحة الدراسية المخصصة لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني حسب إقامة أولياء المتدربين ومكان دراستهم كما يلي:
  7. المادة 5تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني تدبير صرف المنح الدراسية المخصصة لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
  8. المادة 6يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم
فهرس النص كاملا · 8 مواد