مادة madda
FR

ف 1يرأس اللجنة رئيس الحكومة، وتتألف من:

  1. أ)الفئة الأولى من الأعضاء وتتكون من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
  2. –حقوق الإنسان؛
  3. –الداخلية؛
  4. –العدل؛
  5. –الاقتصاد والمالية؛
  6. –الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
  7. –إعداد التراب الوطني والتعمير؛
  8. –التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
  9. –الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
  10. –التجهيز والنقل واللوجيستيك؛
  11. –الصحة؛
  12. –الاتصال؛
  13. –الشؤون العامة والحكامة؛
  14. –العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
  15. –إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

ف 2ب)الفئة الثانية وتتكون من رؤساء الهيآت والمنظمات والجمعيات التالية:

  1. –الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
  2. –مجلس المنافسة؛
  3. –الوسيط؛
  4. –بنك المغرب؛
  5. –الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
  6. –وحدة معالجة المعلومات المالية؛
  7. –اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛
  8. –المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا؛
  9. –جمعيتان من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد.

ف 3يعين ممثلو المنظمة المهنية وجمعيتي المجتمع المدني المشار إليها أعلاه، بقرار لرئيس الحكومة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.17.582 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.582 بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

المادة الأولى – المادة 9
  1. المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد»، ويشار إليها فيما يلي من هذا المرسوم باسم «اللجنة».
  2. المادة 2مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيآت الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعهد إلى اللجنة، على الخصوص، بما يلي:
  3. المادة 3يرأس اللجنة رئيس الحكومة، وتتألف من:
  4. المادة 4تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة لذلك.
  5. المادة 5يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة، كلما اقتضت الحاجة ذلك، كل سلطة حكومية أخرى أو مسؤول عن أي مؤسسة عمومية أو هيئة أو جمعية من جمعيات المجتمع المدن
  6. المادة 6يجوز للجنة إحداث مجموعات عمل موضوعاتية، يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصات اللجنة.
  7. المادة 7تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بمهام الكتابة الدائمة للجنة. وتسهر بهذه الصفة، على إعداد أشغال اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها.
  8. المادة 8ينشر التقرير التركيبي السنوي المشار إليه في المادة 2 أعلاه بكل الوسائل المتاحة.
  9. المادة 9ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية وينسخ المرسوم رقم 2.17.264 الصادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
فهرس النص كاملا · 9 مواد