مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.594

مرسوم رقم 2.17.594 بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجارة الخارجية

مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجارة الخارجية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 21 من جمادى الأولى 1439 (8 فبراير 2018)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية لجنة وطنية للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجارة الخارجية، يشار إليها بعده بـ «اللجنة».

المادة 2

تتولى اللجنة، في إطار احترام التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، ما يلي:

  1. –اقتراح خطط عمل تهدف إلى تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتسهيل المبادلات، وفقا لالتزامات المملكة المغربية في إطار الاتفاقيات التجارية المبرمة، لا سيما اتفاقيات منظمة التجارة العالمية؛
  2. –اقتراح كل إجراء يهدف إلى تبسيط أو عقلنة أو ملاءمة المساطر أو الوثائق المتعلقة بالاستيراد أو بالتصدير، بما في ذلك الإجراءات الهادفة لرقمنتها؛
  3. –دراسة وتقييم كل المساطر التي من شأنها الحد من الصادرات أو الواردات، وتقديم كل توصية لهذا الغرض؛
  4. –دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين بيئة التجارة الخارجية، لا سيما تقليص التكاليف والآجال المتعلقة بعمليات التصدير أو الاستيراد؛
  5. –دراسة كل إجراء يهدف إلى تسهيل التدفقات اللوجستيكية عند الاستيراد أو التصدير؛
  6. –تنسيق إنجاز الدراسات التي تهدف إلى تبسيط المساطر المتعلقة بالمبادلات التجارية.

المادة 3

ترأس هذه اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض. وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية أو ممثليهم:

  1. –الداخلية؛
  2. –الشؤون الخارجية؛
  3. –المالية؛
  4. –الفلاحة؛
  5. –الصيد البحري؛
  6. –الصناعة؛
  7. –التجهيز؛
  8. –النقل واللوجيستيك؛
  9. –الصحة؛
  10. –الطاقة والمعادن؛
  11. –الصناعة التقليدية؛
  12. –الشؤون العامة والحكامة؛
  13. –التنمية المستدامة.

علاوة على ذلك، تضم اللجنة ممثلا عن:

  1. –بنك المغرب؛
  2. –إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  3. –مكتب الصرف؛
  4. –الوكالة الوطنية للموانئ؛
  5. –الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
  6. –الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية؛
  7. –الوكالة الخاصة طنجة المتوسط؛
  8. –الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
  9. –وكالة التنمية الرقمية؛
  10. –المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
  11. –المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني؛
  12. –المكتب الوطني للسكك الحديدية؛
  13. –المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات؛
  14. –شركة الخطوط الملكية المغربية؛
  15. –شركة «بورت نت»؛
  16. –شركة استغلال الموانئ «مرسى المغرب»؛
  17. –الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
  18. –جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات؛
  19. –جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب؛
  20. –جامعة غرف الصيد البحري؛
  21. –جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
  22. –المجموعة المهنية لأبناك المغرب؛
  23. –الجمعية المغربية للمصدرين؛
  24. –جمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب؛
  25. –الجمعية المهنية للوكلاء البحريين ومستأجري البواخر بالمغرب.

المادة 4

تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي لحضور اجتماعاتها كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره، اعتبارا لكفاءاته أو تجربته أو مصلحته بالنظر للقضايا المراد معالجتها.

تعهد كتابة اللجنة إلى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية.

المادة 5

يمكن للجنة أن تحدث بداخلها لجنا متخصصة تحدد اختصاصاتها وتأليفها، قصد معالجة قضايا خاصة ذات علاقة بتسهيل المبادلات التجارية للمملكة المغربية.

المادة 6

تحدد كيفيات سير اللجنة واللجن المتخصصة بنظام داخلي تعده خلال اجتماعها الأول، ويصادق عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.

المادة 7

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1439 (5 مارس 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.