يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.17.594 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.594 بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجارة الخارجية
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية لجنة وطنية للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجارة الخارجية، يشار إليها بعده بـ «اللجنة».
- المادة 2تتولى اللجنة، في إطار احترام التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، ما يلي:
- المادة 3ترأس هذه اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض. وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية أو ممثليهم:
- المادة 4تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
- المادة 5يمكن للجنة أن تحدث بداخلها لجنا متخصصة تحدد اختصاصاتها وتأليفها، قصد معالجة قضايا خاصة ذات علاقة بتسهيل المبادلات التجارية للمملكة المغربية.
- المادة 6تحدد كيفيات سير اللجنة واللجن المتخصصة بنظام داخلي تعده خلال اجتماعها الأول، ويصادق عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
- المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.