ف 1ترأس هذه اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض. وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية أو ممثليهم:
- –الداخلية؛
- –الشؤون الخارجية؛
- –المالية؛
- –الفلاحة؛
- –الصيد البحري؛
- –الصناعة؛
- –التجهيز؛
- –النقل واللوجيستيك؛
- –الصحة؛
- –الطاقة والمعادن؛
- –الصناعة التقليدية؛
- –الشؤون العامة والحكامة؛
- –التنمية المستدامة.
ف 2علاوة على ذلك، تضم اللجنة ممثلا عن:
- –بنك المغرب؛
- –إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- –مكتب الصرف؛
- –الوكالة الوطنية للموانئ؛
- –الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
- –الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية؛
- –الوكالة الخاصة طنجة المتوسط؛
- –الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
- –وكالة التنمية الرقمية؛
- –المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- –المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني؛
- –المكتب الوطني للسكك الحديدية؛
- –المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات؛
- –شركة الخطوط الملكية المغربية؛
- –شركة «بورت نت»؛
- –شركة استغلال الموانئ «مرسى المغرب»؛
- –الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- –جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات؛
- –جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب؛
- –جامعة غرف الصيد البحري؛
- –جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
- –المجموعة المهنية لأبناك المغرب؛
- –الجمعية المغربية للمصدرين؛
- –جمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب؛
- –الجمعية المهنية للوكلاء البحريين ومستأجري البواخر بالمغرب.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.17.594 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.594 بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجارة الخارجية
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية لجنة وطنية للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجارة الخارجية، يشار إليها بعده بـ «اللجنة».
- المادة 2تتولى اللجنة، في إطار احترام التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، ما يلي:
- المادة 3ترأس هذه اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض. وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية أو ممثليهم:
- المادة 4تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
- المادة 5يمكن للجنة أن تحدث بداخلها لجنا متخصصة تحدد اختصاصاتها وتأليفها، قصد معالجة قضايا خاصة ذات علاقة بتسهيل المبادلات التجارية للمملكة المغربية.
- المادة 6تحدد كيفيات سير اللجنة واللجن المتخصصة بنظام داخلي تعده خلال اجتماعها الأول، ويصادق عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
- المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.