مادة madda
FR

ف 1ترأس هذه اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض. وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية أو ممثليهم:

  1. –الداخلية؛
  2. –الشؤون الخارجية؛
  3. –المالية؛
  4. –الفلاحة؛
  5. –الصيد البحري؛
  6. –الصناعة؛
  7. –التجهيز؛
  8. –النقل واللوجيستيك؛
  9. –الصحة؛
  10. –الطاقة والمعادن؛
  11. –الصناعة التقليدية؛
  12. –الشؤون العامة والحكامة؛
  13. –التنمية المستدامة.

ف 2علاوة على ذلك، تضم اللجنة ممثلا عن:

  1. –بنك المغرب؛
  2. –إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  3. –مكتب الصرف؛
  4. –الوكالة الوطنية للموانئ؛
  5. –الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
  6. –الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية؛
  7. –الوكالة الخاصة طنجة المتوسط؛
  8. –الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
  9. –وكالة التنمية الرقمية؛
  10. –المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
  11. –المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني؛
  12. –المكتب الوطني للسكك الحديدية؛
  13. –المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات؛
  14. –شركة الخطوط الملكية المغربية؛
  15. –شركة «بورت نت»؛
  16. –شركة استغلال الموانئ «مرسى المغرب»؛
  17. –الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
  18. –جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات؛
  19. –جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب؛
  20. –جامعة غرف الصيد البحري؛
  21. –جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
  22. –المجموعة المهنية لأبناك المغرب؛
  23. –الجمعية المغربية للمصدرين؛
  24. –جمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب؛
  25. –الجمعية المهنية للوكلاء البحريين ومستأجري البواخر بالمغرب.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.17.594 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.594 بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجارة الخارجية

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية لجنة وطنية للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجارة الخارجية، يشار إليها بعده بـ «اللجنة».
  2. المادة 2تتولى اللجنة، في إطار احترام التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، ما يلي:
  3. المادة 3ترأس هذه اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض. وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية أو ممثليهم:
  4. المادة 4تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
  5. المادة 5يمكن للجنة أن تحدث بداخلها لجنا متخصصة تحدد اختصاصاتها وتأليفها، قصد معالجة قضايا خاصة ذات علاقة بتسهيل المبادلات التجارية للمملكة المغربية.
  6. المادة 6تحدد كيفيات سير اللجنة واللجن المتخصصة بنظام داخلي تعده خلال اجتماعها الأول، ويصادق عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
  7. المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
فهرس النص كاملا · 7 مواد