مادة madda
FR

ف 1تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.

ف 2ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي لحضور اجتماعاتها كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره، اعتبارا لكفاءاته أو تجربته أو مصلحته بالنظر للقضايا المراد معالجتها.

ف 3تعهد كتابة اللجنة إلى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.17.594 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.594 بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجارة الخارجية

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىتحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية لجنة وطنية للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجارة الخارجية، يشار إليها بعده بـ «اللجنة».
  2. المادة 2تتولى اللجنة، في إطار احترام التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، ما يلي:
  3. المادة 3ترأس هذه اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض. وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية أو ممثليهم:
  4. المادة 4تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
  5. المادة 5يمكن للجنة أن تحدث بداخلها لجنا متخصصة تحدد اختصاصاتها وتأليفها، قصد معالجة قضايا خاصة ذات علاقة بتسهيل المبادلات التجارية للمملكة المغربية.
  6. المادة 6تحدد كيفيات سير اللجنة واللجن المتخصصة بنظام داخلي تعده خلال اجتماعها الأول، ويصادق عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
  7. المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
فهرس النص كاملا · 7 مواد