مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.827

مرسوم رقم 2.17.827 بإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة

مرسوم بإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) المتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، لا سيما المادة 13 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من صفر 1439 (2 نوفمبر 2017)؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 24 مادة

المادة الأولى

يعاد تنظيم مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.83.327 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) والتي تحمل من الآن فصاعدا اسم «مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة»، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم. ويشار إليها بعده باسم «المدرسة».

يوجد مقر المدرسة بابنسليمان.

ويمكن إحداث فروع لها في مدن أخرى بقرار لوزير الداخلية.

المادة 2

تناط بالمدرسة مهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر لأطر القوات المساعدة، وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 23 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018).

ويرتكز هذا التكوين، الذي يشتمل على دروس في التدريب العسكري وفي مجالات حفظ النظام والأمن العموميين، على مناهج وتقنيات القيادة والتدبير وتسخير القوة العمومية.

ولهذا الغرض، تقوم المدرسة في إطار المهام المنوطة بها، بما يلي:

  1. –تنفيذ برامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر لفائدة أطر القوات المساعدة في جميع التخصصات المرتبطة بعمل القوات المساعدة؛
  2. –تنظيم الندوات والأنشطة المتعلقة بالتكوين في مجال حفظ النظام والأمن العموميين المبرمجة من قبل وزارة الداخلية أو المفتشيتين العامتين للقوات المساعدة؛
  3. –تقديم الاستشارات والخبرات لفائدة مصالح وزارة الداخلية والمفتشيتين العامتين للقوات المساعدة؛
  4. –القيام بالأبحاث والدراسات المرتبطة بتطوير أنظمة ومناهج العمل في مجال حفظ النظام والأمن العموميين.

يمكن للمدرسة، بعد موافقة وزير الداخلية، أن:

  1. –تربط علاقات تعاون مع مثيلاتها من مؤسسات التكوين وكذا مع كل هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية، تعمل في ميدان التكوين والبحث في مجال حفظ النظام والأمن العموميين؛
  2. –تبرم اتفاقيات من أجل تنظيم دورات تكوينية في مجال اختصاصها لفائدة كل هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية.

المادة 3

تعتبر المدرسة مؤسسة تتمتع بالاستقلال الإداري.

نظام المدرسة نظام داخلي.

المادة 4

يدير المدرسة مدير، ينتمي لسلك المفتشين الممتازين يعين بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المفتشين العامين للقوات المساعدة.

ولهذه الغاية، يقوم على الخصوص بالمهام التالية:

  1. –تنفيذ مخطط التكوين؛
  2. –تتبع ومراقبة الشؤون البيداغوجية والإدارية للمدرسة؛
  3. –السهر على التقيد بقواعد الانضباط بالمدرسة؛
  4. –مراقبة التكوين والتداريب الميدانية؛
  5. –إعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة وعرضه على المجلس الداخلي للمصادقة عليه.

المادة 5

يساعد المدير في أداء مهامه:

  1. –مدير مساعد، مكلف بالتكوين؛
  2. –قائد مجموعة التلاميذ المتدربين؛
  3. –ضابط مكلف بالشؤون الإدارية؛
  4. –قائد وحدة الدعم؛
  5. –مجلس داخلي؛
  6. –مجلس تأديبي؛
  7. –مجلس للأساتذة.

المادة 6

يتألف مستخدمو المدرسة من:

  1. –مدرسين مدنيين وعسكريين؛
  2. –أطر مدربين؛
  3. –أفراد وحدات الدعم.

ويسهر طبيب أو أكثر على المصلحة الطبية التابعة للمدرسة.

المادة 7

يتألف المدرسون المدنيون من أساتذة يتقاضون أجورهم في شكل تعويضات حسب ساعات العمل وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 8

يتألف المجلس الداخلي الذي يترأسه المفتشان العامان للقوات المساعدة أو من يمثلهما من:

  1. –مدير المدرسة؛
  2. –المدير المساعد؛
  3. –قائد مجموعة التلاميذ المتدربين؛
  4. –الضابط المكلف بالشؤون الإدارية؛
  5. –قائد وحدة الدعم؛
  6. –ثلاثة مدرسين يعينون من قبل المفتشين العامين باقتراح من مدير المدرسة؛
  7. –واحد أو أكثر من خريجي المدرسة يعينهم مدير المدرسة.

يمكن للمجلس أن يضم إليه، على سبيل الاستشارة، أعضاء آخرين يعينهم المفتشان العامان للقوات المساعدة.

المادة 9

يبدي المجلس الداخلي رأيه في القضايا المتعلقة بسير المؤسسة وبتنظيم التكوين، ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين ظروف العمل ومستوى التكوين بالمدرسة.

كما يتولى المصادقة على النظام الداخلي للمدرسة.

المادة 10

يجتمع المجلس الداخلي، بدعوة من رئيسيه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة في السنة.

المادة 11

يتألف المجلس التأديبي الذي يترأسه مدير المدرسة من:

  1. –المدير المساعد؛
  2. –قائد مجموعة التلاميذ المتدربين؛
  3. –الأساتذة والمؤطرون المعنيون بالحالة المعروضة على المجلس؛
  4. –طبيب المدرسة.

ويتولى كتابة المجلس ضابط يعينه مدير المدرسة.

يمكن للمجلس أن يضم إليه، على سبيل الاستشارة، أعضاء آخرين يعينهم مدير المدرسة.

المادة 12

يبدي المجلس التأديبي رأيه في القضايا التأديبية المعروضة عليه والمتعلقة بالأخطاء الجسيمة المرتكبة من قبل التلاميذ المتدربين، ويقترح العقوبات التأديبية المناسبة لها ويعرضها على أنظار المفتش العام للقوات المساعدة المعني.

يجتمع المجلس التأديبي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو بطلب من المدير المساعد أو إطار أو مدرس.

المادة 13

يتألف مجلس الأساتذة الذي يترأسه مدير المدرسة من:

  1. –المدير المساعد؛
  2. –قائد مجموعة التلاميذ المتدربين؛
  3. –مدرس أو إطار عن كل تخصص من التخصصات الملقنة بالمدرسة، يعينون من قبل المفتشين العامين باقتراح من مدير المدرسة.

ويتولى كتابة المجلس ضابط يعينه مدير المدرسة.

المادة 14

يقدم مجلس الأساتذة اقتراحاته في القضايا البيداغوجية ويساهم في إعداد برامج التكوين وفي تنظيم مباريات الولوج وتطوير أنشطة المدرسة.

يجتمع مجلس الأساتذة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة في السنة.

المادة 15

تتولى المدرسة تنظيم أسلاك التكوين التالية:

  1. –سلك التكوين الأساسي للتلاميذ الضباط؛
  2. –سلك التكوين العسكري الأساسي للتلاميذ الضباط المشار إليهم في البند 2 من المادة 57 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)؛
  3. –سلك التكوين الأساسي للتلاميذ المساعدين ويتوج بدبلوم تقني متخصص للأمن؛
  4. –أسلاك للتكوين المستمر، يتوج كل سلك منها بشهادة أو دبلوم تحدد كيفيات منحه في النظام الداخلي المشار إليه في المادة 23 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018).

المادة 16

مع مراعاة أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، تطبق، بالنسبة لسلك التكوين الأساسي للتلاميذ الضباط بالمدرسة، نفس الأحكام المتعلقة بشروط القبول ونظام الدراسة والشهادات، المطبقة على التلاميذ الضباط بالأكاديمية الملكية العسكرية.

المادة 17

يتم القبول بسلك التكوين العسكري الأساسي للتلاميذ الضباط، وفق الشروط المشار إليها في المادتين 56 و 57 (البند 2) من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018).

وتحدد مدة التكوين بهذا السلك في القرار المشار إليه في المادة 58 من نفس الظهير الشريف.

المادة 18

يتم القبول بالسنة الأولى من سلك التكوين الأساسي للتلاميذ المساعدين، بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط المحددة في المادة 56 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) وفي المادة 2 من المرسوم رقم 2.17.826 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018) بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة.

وتستغرق مدة التكوين بهذا السلك سنتين.

المادة 19

تخضع ملفات الترشيح لولوج سلك التكوين الأساسي للتلاميذ الضباط وللتلاميذ المساعدين لانتقاء أولي وفق معايير تحدد في النظام الداخلي المشار إليه في المادة 23 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018). ولا يستدعى لاجتياز المباراة سوى المترشحون الذين تم انتقاء ملفاتهم.

المادة 20

تحدد كيفيات إجراء مباراة الولوج لسلك التكوين الأساسي للتلاميذ المساعدين، ونظام الدراسة والامتحانات وكيفيات التقييم وكذا شروط وكيفيات تنظيم أسلاك التكوين المستمر في النظام الداخلي المشار إليه في المادة 23 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018).

المادة 21

يدمج التلاميذ الضباط برتبة مساعد من الطبقة الثانية الدرجة الأولى، ويحتفظون بهذه الرتبة طيلة مدة التكوين ويتقاضون الأجرة المنفذة لها.

ويدمج التلاميذ المساعدون برتبة مقدم الدرجة الأولى، ويحتفظون بهذه الرتبة طيلة مدة التكوين ويتقاضون الأجرة المنفذة لها.

المادة 22

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 58 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، يلتزم التلاميذ الضباط والتلاميذ المساعدون بالخدمة بالقوات المساعدة مدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم بصفة مفتشين أو مساعدين.

ويلزم كل فرد لم يحترم مقتضيات هذا الالتزام، بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة للمملكة، كامل المبالغ والأجور التي استفاد منها أثناء مرحلة التكوين، إضافة إلى نسبة 8% منها عن كل سنة من الخدمة غير المنجزة أو جزء من السنة.

المادة 23

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ دخول الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) حيز التنفيذ. وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.83.327 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) بإحداث وتنظيم مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة.

المادة 24

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.