الباب الثاني: تنظيم أسلاك التكوين
المادة 22
من مرسوم رقم 2.17.827 بإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة
ف 1مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 58 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، يلتزم التلاميذ الضباط والتلاميذ المساعدون بالخدمة بالقوات المساعدة مدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم بصفة مفتشين أو مساعدين.
ف 2ويلزم كل فرد لم يحترم مقتضيات هذا الالتزام، بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة للمملكة، كامل المبالغ والأجور التي استفاد منها أثناء مرحلة التكوين، إضافة إلى نسبة 8% منها عن كل سنة من الخدمة غير المنجزة أو جزء من السنة.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.17.827 — madda.ma
الباب الثاني: تنظيم أسلاك التكوين
المادة 15 – المادة 24- المادة 15تتولى المدرسة تنظيم أسلاك التكوين التالية:
- المادة 16مع مراعاة أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، تطبق، بالنسبة لسلك
- المادة 17يتم القبول بسلك التكوين العسكري الأساسي للتلاميذ الضباط، وفق الشروط المشار إليها في المادتين 56 و 57 (البند 2) من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر
- المادة 18يتم القبول بالسنة الأولى من سلك التكوين الأساسي للتلاميذ المساعدين، بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط المحددة في المادة 56 من الظهير
- المادة 19تخضع ملفات الترشيح لولوج سلك التكوين الأساسي للتلاميذ الضباط وللتلاميذ المساعدين لانتقاء أولي وفق معايير تحدد في النظام الداخلي المشار إليه في المادة 23 من الظه
- المادة 20تحدد كيفيات إجراء مباراة الولوج لسلك التكوين الأساسي للتلاميذ المساعدين، ونظام الدراسة والامتحانات وكيفيات التقييم وكذا شروط وكيفيات تنظيم أسلاك التكوين المستمر
- المادة 21يدمج التلاميذ الضباط برتبة مساعد من الطبقة الثانية الدرجة الأولى، ويحتفظون بهذه الرتبة طيلة مدة التكوين ويتقاضون الأجرة المنفذة لها.
- المادة 22مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 58 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، يلتزم التلاميذ الضباط
- المادة 23يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ دخول الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) حيز التنفيذ. وينسخ ابتداء من نف
- المادة 24يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالو