الباب الثاني: تنظيم أسلاك التكوين
المادة 21
من مرسوم رقم 2.17.827 بإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة
ف 1يدمج التلاميذ الضباط برتبة مساعد من الطبقة الثانية الدرجة الأولى، ويحتفظون بهذه الرتبة طيلة مدة التكوين ويتقاضون الأجرة المنفذة لها.
ف 2ويدمج التلاميذ المساعدون برتبة مقدم الدرجة الأولى، ويحتفظون بهذه الرتبة طيلة مدة التكوين ويتقاضون الأجرة المنفذة لها.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.17.827 — madda.ma
الباب الثاني: تنظيم أسلاك التكوين
المادة 15 – المادة 24- المادة 15تتولى المدرسة تنظيم أسلاك التكوين التالية:
- المادة 16مع مراعاة أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، تطبق، بالنسبة لسلك
- المادة 17يتم القبول بسلك التكوين العسكري الأساسي للتلاميذ الضباط، وفق الشروط المشار إليها في المادتين 56 و 57 (البند 2) من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر
- المادة 18يتم القبول بالسنة الأولى من سلك التكوين الأساسي للتلاميذ المساعدين، بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط المحددة في المادة 56 من الظهير
- المادة 19تخضع ملفات الترشيح لولوج سلك التكوين الأساسي للتلاميذ الضباط وللتلاميذ المساعدين لانتقاء أولي وفق معايير تحدد في النظام الداخلي المشار إليه في المادة 23 من الظه
- المادة 20تحدد كيفيات إجراء مباراة الولوج لسلك التكوين الأساسي للتلاميذ المساعدين، ونظام الدراسة والامتحانات وكيفيات التقييم وكذا شروط وكيفيات تنظيم أسلاك التكوين المستمر
- المادة 21يدمج التلاميذ الضباط برتبة مساعد من الطبقة الثانية الدرجة الأولى، ويحتفظون بهذه الرتبة طيلة مدة التكوين ويتقاضون الأجرة المنفذة لها.
- المادة 22مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 58 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018)، يلتزم التلاميذ الضباط
- المادة 23يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ دخول الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) حيز التنفيذ. وينسخ ابتداء من نف
- المادة 24يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالو