مادة madda
FR

ف 1تناط بالمدرسة مهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر لأطر القوات المساعدة، وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 23 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018).

ف 2ويرتكز هذا التكوين، الذي يشتمل على دروس في التدريب العسكري وفي مجالات حفظ النظام والأمن العموميين، على مناهج وتقنيات القيادة والتدبير وتسخير القوة العمومية.

ف 3ولهذا الغرض، تقوم المدرسة في إطار المهام المنوطة بها، بما يلي:

  1. –تنفيذ برامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر لفائدة أطر القوات المساعدة في جميع التخصصات المرتبطة بعمل القوات المساعدة؛
  2. –تنظيم الندوات والأنشطة المتعلقة بالتكوين في مجال حفظ النظام والأمن العموميين المبرمجة من قبل وزارة الداخلية أو المفتشيتين العامتين للقوات المساعدة؛
  3. –تقديم الاستشارات والخبرات لفائدة مصالح وزارة الداخلية والمفتشيتين العامتين للقوات المساعدة؛
  4. –القيام بالأبحاث والدراسات المرتبطة بتطوير أنظمة ومناهج العمل في مجال حفظ النظام والأمن العموميين.

ف 4يمكن للمدرسة، بعد موافقة وزير الداخلية، أن:

  1. –تربط علاقات تعاون مع مثيلاتها من مؤسسات التكوين وكذا مع كل هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية، تعمل في ميدان التكوين والبحث في مجال حفظ النظام والأمن العموميين؛
  2. –تبرم اتفاقيات من أجل تنظيم دورات تكوينية في مجال اختصاصها لفائدة كل هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.827 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: المهام والتنظيم

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىيعاد تنظيم مدرسة تأهيل أطر القوات المساعدة، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.83.327 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) والتي تحمل من الآن فصاعدا اسم «مد
  2. المادة 2تناط بالمدرسة مهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر لأطر القوات المساعدة، وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 23 من الظهير الش
  3. المادة 3تعتبر المدرسة مؤسسة تتمتع بالاستقلال الإداري.
  4. المادة 4يدير المدرسة مدير، ينتمي لسلك المفتشين الممتازين يعين بقرار لوزير الداخلية باقتراح من المفتشين العامين للقوات المساعدة.
  5. المادة 5يساعد المدير في أداء مهامه:
  6. المادة 6يتألف مستخدمو المدرسة من:
  7. المادة 7يتألف المدرسون المدنيون من أساتذة يتقاضون أجورهم في شكل تعويضات حسب ساعات العمل وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 8يتألف المجلس الداخلي الذي يترأسه المفتشان العامان للقوات المساعدة أو من يمثلهما من:
  9. المادة 9يبدي المجلس الداخلي رأيه في القضايا المتعلقة بسير المؤسسة وبتنظيم التكوين، ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين ظروف العمل ومستوى التكوين بالمدرسة.
  10. المادة 10يجتمع المجلس الداخلي، بدعوة من رئيسيه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة في السنة.
  11. المادة 11يتألف المجلس التأديبي الذي يترأسه مدير المدرسة من:
  12. المادة 12يبدي المجلس التأديبي رأيه في القضايا التأديبية المعروضة عليه والمتعلقة بالأخطاء الجسيمة المرتكبة من قبل التلاميذ المتدربين، ويقترح العقوبات التأديبية المناسبة ل
  13. المادة 13يتألف مجلس الأساتذة الذي يترأسه مدير المدرسة من:
  14. المادة 14يقدم مجلس الأساتذة اقتراحاته في القضايا البيداغوجية ويساهم في إعداد برامج التكوين وفي تنظيم مباريات الولوج وتطوير أنشطة المدرسة.
فهرس النص كاملا · 24 مادة