مادةmadda
مرسوم رقم 2.18.136

مرسوم رقم 2.18.136 يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع

مرسوم يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع (نسخ)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، ولا سيما المادة 7 منه؛

وباقتراح من وزير الثقافة والاتصال؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 88.13 ، تمنح الدولة إعانات مالية لدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، ترصد ضمن الاعتمادات السنوية للوزارة المكلفة بالاتصال، ويُخصص هذا الدعم لفائدة العمليات التالية:

  1. –تنمية القراءة؛
  2. –تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل؛
  3. –تعزيز التعددية؛
  4. –تحديث الإنتاج والتجهيز والطباعة؛
  5. –التوزيع.

ُيحدد هذا المرسوم شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المذكور، وتحدد كيفيات وطرق صرفه وتتبعه بمقتضى قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة الثانية

تستفيد من الدعم المذكور المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع المستوفية للشروط التالية:

  1. 1-شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع:
  2. –أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل؛
  3. –أن تكون في وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل؛
  4. –أن تكون في وضعية جبائية قانونية، إما بإدلائها بتصاريحها ودفعها المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون وإما بقيامها بتقديم ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها كافية لأداء ما عليها، على الأقل في حدود مبلغ الدعم المرصود، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في شأن تحصيل الديون العمومية؛
  5. –أن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء في أي نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو أي نظام إجباري آخر للحماية الاجتماعية، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات؛
  6. –أن تعمل على نشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام.
  7. 2-شروط خاصة بالمؤسسات الصحافية:
  8. –أن تلتزم بتطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين؛
  9. –أن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة؛
  10. –أن تشغل بصفة دائمة، في حالة إصدار مطبوع دوري ورقي، إضافة إلى رئيس التحرير، على الأقل:
  11. –أحد عشر (11) صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي؛
  12. –ستة (6) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي؛
  13. –خمسة (5) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي؛
  14. –صحافيين مهنيين اثنين (2) بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي.

أن تشغل بصفة دائمة، في حالة إصدار صحيفة إلكترونية، مديرا للنشر وثلاثة (3) صحافيين مهنيين على الأقل.

علاوة على الشروط المنصوص عليها أعلاه، يجب أن يستوفي كل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية صادرين عن المؤسسة الصحافية المعنية الشروط التالية:

  1. 1-بالنسبة للمطبوع الدوري الورقي:
  2. –أن يتقيد بأحكام القانون السالف الذكر رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر؛
  3. –أن يكون إخباريا عاما يوزع على الصعيد الوطني أو الجهوي؛
  4. –أن يكون موجها للعموم بثمن محدد أو عن طريق الاشتراك، ولا يمكن للنشرات الداخلية أو المجانية الحصول على الدعم؛
  5. –ألا تتعدى المساحة الإشهارية لكل عدد من المطبوع 50 بالمائة من مساحته الإجمالية؛
  6. –أن يصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين؛
  7. –أن يتضمن الإشارة إلى عدد النسخ المسحوبة وإلى دورية صدوره.
  8. 2-بالنسبة للصحيفة الإلكترونية:
  9. –أن تتقيد بأحكام القانون السالف الذكر رقم 88.13 ؛
  10. –أن تكون صادرة عن شركة خاصة بها إذا كانت ضمن مجموعة إعلامية؛
  11. –أن تكون إخبارية عامة لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة مهنية وذات طبيعة صحفية؛
  12. –أن يكون مضمونها الإعلامي وخطها التحريري واضحين وموجهين للعموم عبر شبكة الأنترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى؛
  13. –ألا تتجاوز مساحتها الإشهارية 30 بالمائة من مساحتها الإجمالية؛
  14. –أن يحين ويجدد محتواها الإخباري بانتظام على مدار اليوم، وأن يكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي؛
  15. –أن تصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنة؛
  16. –أن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث؛
  17. –أن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد قراء وزوار الصحيفة الإلكترونية.

تحدد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

المادة الثالثة

يتم احتساب الدعم المقدم للمؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع وفق تصنيف يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يرتكز التصنيف المتعلق بالمؤسسات الصحافية على المعايير التالية:

  1. –بالنسبة للمطبوع الدوري الورقي:
  2. –حجم السحب؛
  3. –كلفة الأجور؛
  4. –كلفة الإنتاج.
  5. –بالنسبة للصحيفة الإلكترونية:
  6. –كلفة الأجور؛
  7. –كلفة استضافة موقع الصحيفة مع مراعاة عدد الزوار.

المادة الرابعة

ُتحدث لجنة ثنائية في إطار تفعيل نظام الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

تتولى اللجنة الثنائية القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ويعهد إليها بتحديد نسب وأسقف الدعم وفق التصنيفين المذكورين.

المادة الخامسة

يرأس اللجنة الثنائية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، وتتألف، بالإضافة إلى الرئيس، من ستة عشر (16) عضوا يوزعون على الشكل التالي:

  1. –أربعة (4) ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
  4. –رئيس لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة؛
  5. –ستة (6) ممثلين عن ناشري الصحف، ينتخبون من بين أعضاء هيأة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية؛
  6. –ممثلين اثنين (2) عن ناشري الصحف من خارج هيأة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية، ينتخبون من بينهم ومن قبلهم؛
  7. –ممثل واحد عن شركات الطباعة والتوزيع العاملة في مجال الصحافة، ينتخب من بينهم ومن قبلهم.

يعين أعضاء اللجنة الثنائية غير الممثلين للسلطات الحكومية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تجتمع اللجنة الثنائية، بدعوة من رئيسها، مرتين في السنة: ما بين أبريل ويونيو وما بين أكتوبر ونوفمبر.

المادة السادسة

يعين رئيس وأعضاء اللجنة الثنائية من غير ممثلي الإدارة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، ويعين ممثلو الإدارة من قبل السلطات الحكومية التابعين لها.

تحدد كيفيات سير اللجنة الثنائية بموجب نظام داخلي تعده اللجنة وتعرضه على مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

المادة السابعة

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال تتبع مآل صرف الدعم العمومي وتقييم مدى احترام المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع المستفيدة من الدعم لالتزاماتها، وذلك من خلال دراسة الوثائق المقدمة للجنة الثنائية.

يمكن للسلطة الحكومية المذكورة أن تستعين بخبراء في المجال القانوني والمالي بغرض القيام بمهام التتبع والتقييم، كما تعد تقريرا سنويا في هذا الشأن يرفع إلى رئيس الحكومة.

تنشر سنويا لائحة المستفيدين من الدعم بالجريدة الرسمية.

المادة الثامنة

يلتزم أعضاء اللجنة الثنائية بالقيام بمهامهم بكل استقلالية وتجرد ونزاهة. كما يجب عليهم الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص الملفات موضوع الدراسة أو التي سبق البت فيها، كما يلتزمون بكتمان السر المهني في ما يخص الوقائع والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم.

يجب على كل عضو في اللجنة الثنائية أن يمتنع عن المشاركة في اجتماعات اللجنة عندما يتعلق الأمر بدراسة ملف له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 28 من جمادى الآخرة 1440 (6 مارس 2019) الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الثقافة والاتصال، الإمضاء: محمد الأعرج.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.