ف 1يرأس اللجنة الثنائية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، وتتألف، بالإضافة إلى الرئيس، من ستة عشر (16) عضوا يوزعون على الشكل التالي:
- –أربعة (4) ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
- –رئيس لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة؛
- –ستة (6) ممثلين عن ناشري الصحف، ينتخبون من بين أعضاء هيأة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية؛
- –ممثلين اثنين (2) عن ناشري الصحف من خارج هيأة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية، ينتخبون من بينهم ومن قبلهم؛
- –ممثل واحد عن شركات الطباعة والتوزيع العاملة في مجال الصحافة، ينتخب من بينهم ومن قبلهم.
ف 2يعين أعضاء اللجنة الثنائية غير الممثلين للسلطات الحكومية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 3تجتمع اللجنة الثنائية، بدعوة من رئيسها، مرتين في السنة: ما بين أبريل ويونيو وما بين أكتوبر ونوفمبر.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.18.136 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.136 يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 88.13 ، تمنح الدولة إعانات مالية لدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ ا
- المادة الثانيةتستفيد من الدعم المذكور المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع المستوفية للشروط التالية:
- المادة الثالثةيتم احتساب الدعم المقدم للمؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع وفق تصنيف يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة الرابعةُتحدث لجنة ثنائية في إطار تفعيل نظام الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
- المادة الخامسةيرأس اللجنة الثنائية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، وتتألف، بالإضافة إلى الرئيس، من ستة عشر (16) عضوا يوزعون على الشكل التالي:
- المادة السادسةيعين رئيس وأعضاء اللجنة الثنائية من غير ممثلي الإدارة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، ويعين ممثلو الإدارة من قبل السلطات الحكومية التابعين لها.
- المادة السابعةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال تتبع مآل صرف الدعم العمومي وتقييم مدى احترام المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع المستفيدة من الدعم لالتزاماتها، وذ
- المادة الثامنةيلتزم أعضاء اللجنة الثنائية بالقيام بمهامهم بكل استقلالية وتجرد ونزاهة. كما يجب عليهم الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص الملفات موضوع الدراسة أو التي سبق الب
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.