مادة madda
FR

ف 1تستفيد من الدعم المذكور المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع المستوفية للشروط التالية:

  1. 1-شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع:
  2. –أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وتزاول نشاطها منذ سنتين على الأقل؛
  3. –أن تكون في وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل؛
  4. –أن تكون في وضعية جبائية قانونية، إما بإدلائها بتصاريحها ودفعها المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون وإما بقيامها بتقديم ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها كافية لأداء ما عليها، على الأقل في حدود مبلغ الدعم المرصود، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في شأن تحصيل الديون العمومية؛
  5. –أن تكون منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء في أي نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو أي نظام إجباري آخر للحماية الاجتماعية، وتدلي بصفة منتظمة بتصريحاتها المتعلقة بالأجور وتوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات؛
  6. –أن تعمل على نشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام.
  7. 2-شروط خاصة بالمؤسسات الصحافية:
  8. –أن تلتزم بتطبيق الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين؛
  9. –أن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة؛
  10. –أن تشغل بصفة دائمة، في حالة إصدار مطبوع دوري ورقي، إضافة إلى رئيس التحرير، على الأقل:
  11. –أحد عشر (11) صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي؛
  12. –ستة (6) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي؛
  13. –خمسة (5) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي؛
  14. –صحافيين مهنيين اثنين (2) بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي.

ف 2أن تشغل بصفة دائمة، في حالة إصدار صحيفة إلكترونية، مديرا للنشر وثلاثة (3) صحافيين مهنيين على الأقل.

ف 3علاوة على الشروط المنصوص عليها أعلاه، يجب أن يستوفي كل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية صادرين عن المؤسسة الصحافية المعنية الشروط التالية:

  1. 1-بالنسبة للمطبوع الدوري الورقي:
  2. –أن يتقيد بأحكام القانون السالف الذكر رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر؛
  3. –أن يكون إخباريا عاما يوزع على الصعيد الوطني أو الجهوي؛
  4. –أن يكون موجها للعموم بثمن محدد أو عن طريق الاشتراك، ولا يمكن للنشرات الداخلية أو المجانية الحصول على الدعم؛
  5. –ألا تتعدى المساحة الإشهارية لكل عدد من المطبوع 50 بالمائة من مساحته الإجمالية؛
  6. –أن يصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين؛
  7. –أن يتضمن الإشارة إلى عدد النسخ المسحوبة وإلى دورية صدوره.
  8. 2-بالنسبة للصحيفة الإلكترونية:
  9. –أن تتقيد بأحكام القانون السالف الذكر رقم 88.13 ؛
  10. –أن تكون صادرة عن شركة خاصة بها إذا كانت ضمن مجموعة إعلامية؛
  11. –أن تكون إخبارية عامة لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة مهنية وذات طبيعة صحفية؛
  12. –أن يكون مضمونها الإعلامي وخطها التحريري واضحين وموجهين للعموم عبر شبكة الأنترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى؛
  13. –ألا تتجاوز مساحتها الإشهارية 30 بالمائة من مساحتها الإجمالية؛
  14. –أن يحين ويجدد محتواها الإخباري بانتظام على مدار اليوم، وأن يكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي؛
  15. –أن تصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنة؛
  16. –أن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث؛
  17. –أن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد قراء وزوار الصحيفة الإلكترونية.

ف 4تحدد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.18.136 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.136 يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 88.13 ، تمنح الدولة إعانات مالية لدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ ا
  2. المادة الثانيةتستفيد من الدعم المذكور المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع المستوفية للشروط التالية:
  3. المادة الثالثةيتم احتساب الدعم المقدم للمؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع وفق تصنيف يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  4. المادة الرابعةُتحدث لجنة ثنائية في إطار تفعيل نظام الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
  5. المادة الخامسةيرأس اللجنة الثنائية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، وتتألف، بالإضافة إلى الرئيس، من ستة عشر (16) عضوا يوزعون على الشكل التالي:
  6. المادة السادسةيعين رئيس وأعضاء اللجنة الثنائية من غير ممثلي الإدارة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، ويعين ممثلو الإدارة من قبل السلطات الحكومية التابعين لها.
  7. المادة السابعةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال تتبع مآل صرف الدعم العمومي وتقييم مدى احترام المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع المستفيدة من الدعم لالتزاماتها، وذ
  8. المادة الثامنةيلتزم أعضاء اللجنة الثنائية بالقيام بمهامهم بكل استقلالية وتجرد ونزاهة. كما يجب عليهم الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص الملفات موضوع الدراسة أو التي سبق الب
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد