ف 1يتم احتساب الدعم المقدم للمؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع وفق تصنيف يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ف 2يرتكز التصنيف المتعلق بالمؤسسات الصحافية على المعايير التالية:
- –بالنسبة للمطبوع الدوري الورقي:
- –حجم السحب؛
- –كلفة الأجور؛
- –كلفة الإنتاج.
- –بالنسبة للصحيفة الإلكترونية:
- –كلفة الأجور؛
- –كلفة استضافة موقع الصحيفة مع مراعاة عدد الزوار.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.18.136 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.136 يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 88.13 ، تمنح الدولة إعانات مالية لدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ ا
- المادة الثانيةتستفيد من الدعم المذكور المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع المستوفية للشروط التالية:
- المادة الثالثةيتم احتساب الدعم المقدم للمؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع وفق تصنيف يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة الرابعةُتحدث لجنة ثنائية في إطار تفعيل نظام الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
- المادة الخامسةيرأس اللجنة الثنائية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، وتتألف، بالإضافة إلى الرئيس، من ستة عشر (16) عضوا يوزعون على الشكل التالي:
- المادة السادسةيعين رئيس وأعضاء اللجنة الثنائية من غير ممثلي الإدارة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، ويعين ممثلو الإدارة من قبل السلطات الحكومية التابعين لها.
- المادة السابعةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال تتبع مآل صرف الدعم العمومي وتقييم مدى احترام المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع المستفيدة من الدعم لالتزاماتها، وذ
- المادة الثامنةيلتزم أعضاء اللجنة الثنائية بالقيام بمهامهم بكل استقلالية وتجرد ونزاهة. كما يجب عليهم الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص الملفات موضوع الدراسة أو التي سبق الب
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.