ف 1ُتحدث لجنة ثنائية في إطار تفعيل نظام الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
ف 2تتولى اللجنة الثنائية القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ويعهد إليها بتحديد نسب وأسقف الدعم وفق التصنيفين المذكورين.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.18.136 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.136 يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 88.13 ، تمنح الدولة إعانات مالية لدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ ا
- المادة الثانيةتستفيد من الدعم المذكور المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع المستوفية للشروط التالية:
- المادة الثالثةيتم احتساب الدعم المقدم للمؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع وفق تصنيف يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة الرابعةُتحدث لجنة ثنائية في إطار تفعيل نظام الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
- المادة الخامسةيرأس اللجنة الثنائية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، وتتألف، بالإضافة إلى الرئيس، من ستة عشر (16) عضوا يوزعون على الشكل التالي:
- المادة السادسةيعين رئيس وأعضاء اللجنة الثنائية من غير ممثلي الإدارة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، ويعين ممثلو الإدارة من قبل السلطات الحكومية التابعين لها.
- المادة السابعةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال تتبع مآل صرف الدعم العمومي وتقييم مدى احترام المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع المستفيدة من الدعم لالتزاماتها، وذ
- المادة الثامنةيلتزم أعضاء اللجنة الثنائية بالقيام بمهامهم بكل استقلالية وتجرد ونزاهة. كما يجب عليهم الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص الملفات موضوع الدراسة أو التي سبق الب
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه.