مرسوم رقم 2.18.339 يتعلق بالمخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط المحلي لتدبير المياه
مرسوم يتعلق بالمخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط المحلي لتدبير المياه
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) ولا سيما المواد 90 و 91 و 92 و 93 و 94 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.500 الصادر في 2 صفر 1436 (25 نوفمبر 2014) بإنشاء اللجنة الوزارية للماء؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 يونيو 2018.
رسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يوضع المخطط الوطني للماء من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتنسيق مع السلطات الحكومية والإدارات والمؤسسات التالية:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات؛
- –إدارة الدفاع الوطني؛
- –المندوبية السامية للتخطيط؛
- –المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء).
ولهذه الغاية، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالماء على التشاور مع السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية السالفة الذكر خلال كافة مراحل إعداد المخطط، لا سيما عند إعداد الوثائق التالية:
- –الوثائق التركيبية للمعطيات العامة وتشخيص الوضع القائم للموارد المائية؛
- –الوثائق المتعلقة بالأولويات الوطنية والتوجهات العامة في مجال تدبير الموارد المائية والمحافظة عليها.
المادة 2
تعرض السلطة الحكومية المكلفة بالماء المخطط الوطني للماء على رأي اللجنة الوزارية للماء المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.500 الصادر في 2 صفر 1436 (25 نوفمبر 2014)، وذلك قبل عرضه على رأي المجلس الأعلى للماء والمناخ.
المادة 3
طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، يعرض مشروع المخطط الوطني للماء على رأي المجلس الأعلى للماء والمناخ.
يصادق على المخطط الوطني للماء بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالماء، وينشر بالجريدة الرسمية.
المادة 4
تتم مراجعة المخطط الوطني للماء، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالماء، أو بطلب من إحدى السلطات الحكومية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وفق نفس الكيفيات التي وضع بها.
المادة 5
تطبيقا لمقتضيات المادة 92 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يوضع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه من طرف وكالة الحوض المائي المعني بتنسيق مع اللجنة التقنية لمجلس الحوض المائي والسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية التالية:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –إدارة الدفاع الوطني؛
- –المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي الواقعة في دائرة الحوض المائي المعني؛
- –المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- –الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء المعنية.
ولهذه الغاية، تعمل وكالة الحوض المائي على التشاور مع الإدارات والمؤسسات العمومية السالفة الذكر خلال كافة مراحل إعداد المخطط، لا سيما عند إعداد الوثائق التالية:
- –الوثائق التركيبية للوضع القائم، لا سيما تقييم موارد المياه على مستوى الكم والجودة وحالة تهيئة موارد المياه واستعمالها؛
- –الوثائق المتعلقة بتخصيص المياه القابلة للتعبئة لمختلف الاستعمالات الممكنة.
المادة 6
يعرض مدير وكالة الحوض المائي المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على مجلس الحوض المائي لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.
بعد الاطلاع على رأي مجلس الحوض المائي بشأن المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه، وطبقا لمقتضيات المادة 82 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، يعرض المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على مجلس إدارة وكالة الحوض المائي من أجل الموافقة عليه.
تتم المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية.
المادة 7
تتم مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه، باقتراح معلل من مدير وكالة الحوض المائي أو من إحدى السلطات الحكومية أو إحدى المؤسسات العمومية المعنية، المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه، أو من رئيس مجلس الحوض المائي وفق نفس الكيفيات التي وضع بها.
المادة 8
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 93 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، يتضمن المخطط المحلي لتدبير المياه الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ مقتضيات المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على المستوى المحلي. وتحدد هذه الإجراءات كما يلي:
- –المضمون المفصل لبعض مقتضيات المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه التي تسري على المنطقة المعنية بالمخطط المحلي لتدبير المياه؛
- –التدابير الواجب اتخاذها لإنجاز مخطط تعبئة المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية، وتدبيرها والمحافظة عليها، وكذا لتدبير الأوساط المائية والمحافظة عليها.
المادة 9
تطبيقا لمقتضيات المادة 93 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، يتم إعداد المخططات المحلية لتدبير المياه من طرف وكالة الحوض المائي بتنسيق مع المصالح الخارجية للسلطات الحكومية، والمؤسسات التالية:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- –المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المعنية؛
- –المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- –الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء المعنية.
يمكن لوكالة الحوض المائي أن تستدعي أي شخص ذاتي أو اعتباري لحضور اجتماعات التنسيق بصفة استشارية.
توضع المخططات المحلية لتدبير المياه لنفس المدة المحددة بالنسبة للمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه.
المادة 10
يعرض مدير وكالة الحوض المائي المعنية المخطط المحلي لتدبير المياه على لجان العمالات والأقاليم للماء المعنية لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وبعد الاطلاع على رأي هذه اللجان، يعرض المخطط المحلي لتدبير المياه على رأي مجلس الحوض المائي.
بعد الاطلاع على رأي مجلس الحوض بشأن المخطط المحلي لتدبير المياه، وإدخال التعديلات عليه، عند الاقتضاء، بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية وفق نفس الكيفيات المحددة في المادة 9 أعلاه، يعرض المخطط على أنظار مجلس إدارة وكالة الحوض المائي من أجل الموافقة عليه.
تتم المصادقة على المخطط المحلي بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية.
المادة 11
تتم مراجعة المخطط المحلي لتدبير المياه كلما تم تغيير مقتضيات المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه المراد تنفيذها، وذلك وفق نفس كيفيات إعداده.
المادة 12
ينسخ المرسوم رقم 2.05.1534 الصادر في 21 من شوال 1426 (24 نوفمبر 2005) المتعلق بشروط وكيفيات إعداد ومراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط الوطني للماء.
المادة 13
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 ذي القعدة 1439 (17 يوليو 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.