الباب الثالث: المخطط المحلي لتدبير المياه
المادة 9
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 93 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، يتم إعداد المخططات المحلية لتدبير المياه من طرف وكالة الحوض المائي بتنسيق مع المصالح الخارجية للسلطات الحكومية، والمؤسسات التالية:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- –المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المعنية؛
- –المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- –الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء المعنية.
ف 2يمكن لوكالة الحوض المائي أن تستدعي أي شخص ذاتي أو اعتباري لحضور اجتماعات التنسيق بصفة استشارية.
ف 3توضع المخططات المحلية لتدبير المياه لنفس المدة المحددة بالنسبة للمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.18.339 — madda.ma
الباب الثالث: المخطط المحلي لتدبير المياه
المادة 8 – المادة 11- المادة 8تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 93 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، يتضمن المخطط المحلي لتدبير المياه الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ مقتضيات المخطط
- المادة 9تطبيقا لمقتضيات المادة 93 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، يتم إعداد المخططات المحلية لتدبير المياه من طرف وكالة الحوض المائي بتنسيق مع المصالح الخارجية للسلط
- المادة 10يعرض مدير وكالة الحوض المائي المعنية المخطط المحلي لتدبير المياه على لجان العمالات والأقاليم للماء المعنية لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وبعد الاطلاع على رأي هذه
- المادة 11تتم مراجعة المخطط المحلي لتدبير المياه كلما تم تغيير مقتضيات المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه المراد تنفيذها، وذلك وفق نفس كيفيات إعداده.