الباب الثاني: المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه
المادة 5
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 92 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يوضع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه من طرف وكالة الحوض المائي المعني بتنسيق مع اللجنة التقنية لمجلس الحوض المائي والسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية التالية:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –إدارة الدفاع الوطني؛
- –المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي الواقعة في دائرة الحوض المائي المعني؛
- –المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- –الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء المعنية.
ف 2ولهذه الغاية، تعمل وكالة الحوض المائي على التشاور مع الإدارات والمؤسسات العمومية السالفة الذكر خلال كافة مراحل إعداد المخطط، لا سيما عند إعداد الوثائق التالية:
- –الوثائق التركيبية للوضع القائم، لا سيما تقييم موارد المياه على مستوى الكم والجودة وحالة تهيئة موارد المياه واستعمالها؛
- –الوثائق المتعلقة بتخصيص المياه القابلة للتعبئة لمختلف الاستعمالات الممكنة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.18.339 — madda.ma
الباب الثاني: المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه
المادة 5 – المادة 7- المادة 5تطبيقا لمقتضيات المادة 92 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يوضع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه من طرف وكالة الحوض المائي المعني بتنسيق مع
- المادة 6يعرض مدير وكالة الحوض المائي المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على مجلس الحوض المائي لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.
- المادة 7تتم مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه، باقتراح معلل من مدير وكالة الحوض المائي أو من إحدى السلطات الحكومية أو إحدى المؤسسات العمومية المعنية