مادة madda
FR

ف 1يعرض مدير وكالة الحوض المائي المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على مجلس الحوض المائي لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.

ف 2بعد الاطلاع على رأي مجلس الحوض المائي بشأن المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه، وطبقا لمقتضيات المادة 82 من القانون رقم 36.15 السالف الذكر، يعرض المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على مجلس إدارة وكالة الحوض المائي من أجل الموافقة عليه.

ف 3تتم المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.18.339 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه

المادة 5 – المادة 7
  1. المادة 5تطبيقا لمقتضيات المادة 92 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يوضع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه من طرف وكالة الحوض المائي المعني بتنسيق مع
  2. المادة 6يعرض مدير وكالة الحوض المائي المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه على مجلس الحوض المائي لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.
  3. المادة 7تتم مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه، باقتراح معلل من مدير وكالة الحوض المائي أو من إحدى السلطات الحكومية أو إحدى المؤسسات العمومية المعنية
فهرس النص كاملا · 13 مادة