المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.18.64 يتعلق باختصاصات وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
يتولى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
- –الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني المحدث بموجب المرسوم رقم 2.01.2331 الصادر في 27 من رمضان 1422 (13 ديسمبر 2001)؛
- –كتابة المجلس الوطني للإسكان المحدث بموجب المرسوم رقم 2.01.1011 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002)؛
- –أعمال الكتابة الدائمة للجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.13.172 الصادر في 30 من رمضان 1434 (8 أغسطس 2013).
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.18.64 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.64 يتعلق باختصاصات وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمارس السيد عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمي
- المادة الثانيةيتولى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السلطة على:
- المادة الثالثةيمارس السيد عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكوم
- المادة الرابعةيتولى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
- المادة الخامسةيسند إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 22 يناير 2018.