الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يعتبر العاملون بالمجلس في وضعية عادية لممارسة مهامهم بمختلف مصالح المجلس.
ف 2ويخضعون لسلطة الرئيس المنتدب للمجلس، الذي يتولى تدبير شؤونهم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3يمارس العاملون بالمجلس، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم، والمنصوص عليها في دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات، تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس كما يمكن أن تسند لهم مهام أخرى بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 100.13 ، يحدد هذا المرسوم النظام الاساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يشار إليه ف
- المادة 2يعتبر العاملون بالمجلس في وضعية عادية لممارسة مهامهم بمختلف مصالح المجلس.
- المادة 3يؤدي موظفو المجلس والموظفون المنصوص عليهم في البندين 2 و 3 من المادة 9 بعده عند تعيينهم، وقبل الشروع في ممارسة مهامهم، اليمين القانونية أمام الرئيس المنتدب للمج
- المادة 4تسري على العاملين بالمجلس المقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي.
- المادة 5يعتبر العاملون بالمجلس في وضعية قانونية ونظامية إزاء المجلس.
- المادة 6طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 100.13 يلتزم العاملون بالمجلس بالتقيد بواجب كتمان السر المهني بخصوص ما يطلعون عليه
- المادة 7يخضع العاملون بالمجلس، بصفة إلزامية لتكوين مستمر، تحدد شروط وكيفيات تنظيمه بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
- المادة 8تحدد مدونة للسلوك والأخلاقيات للعاملين بالمجلس بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
- المادة 9يـتـألـف الـعـامـلـون بالمجلس، بالإضافة إلى موظفي المجلس المنصوص عليهم في المادة 10 بعده من: