مادة madda
FR
الباب الرابع: نظام التعويضات

المادة 34

من مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1يستفيد موظفو المجلس من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير تؤدى مبالغها عند نهاية كل شهر، وفق الجدول التالي:

ف 2المبالغ الشهرية بالدرهم التعويض عن التدرج الإداري الدرجات التعويض عن التعويض عن ابتداء من فاتح ابتداء من فاتح التوثيق التأطير يوليو 2024 يوليو 2025 أمين قضائي مساعد من الدرجة الرابعة 3.123 3.852 1.228 - أمين قضائي مساعد من الدرجة الثالثة 3.236 3.970 1.330 - أمين قضائي مساعد من الدرجة الثانية - 4.081 4.785 1.740 وأمين قضائي من الدرجة الرابعة - أمين قضائي مساعد من الدرجة الأولى 4.321 5.087 1.904 وأمين قضائي من الدرجة الثالثة أمين قضائي مساعد من الدرجة الممتازة - من الرتبة 1 4.032 4.794 3.515 - وأمين قضائي من الدرجة الى 5 الثانية - الرتبة 6 فما 4.045 4.951 3.546 883 ومحافظ قضائي من الدرجة فوق الثالثة أمين قضائي من الدرجة - من الرتبة 1 5.912 6.819 4.808 1.565 الأولى الى 5 ومحافظ قضائي من الدرجة - الرتبة 6 فما 6.190 7.071 5.247 4.650 الثانية فوق أمين قضائي من الدرجة الممتازة 7.263 8.201 6.560 7.850 ومحافظ قضائي من الدرجة الأولى محافظ قضائي من الدرجة الممتازة 8.263 9.201 8.675 8.500 لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه، وأي تعويض أو مكافأة أو إعانة مهما كان نوعها، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام والإعانة الجزافية المشار إليها في المادة 36 بعده، والمكافأة عن المردودية المشار إليها في المادة 38 بعده.

طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: نظام التعويضات

المادة 34 – المادة 41
  1. المادة 34يستفيد موظفو المجلس من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير تؤدى مبالغها عند نهاية كل شهر، وفق الجدول التالي:
  2. المادة 35تخول للموظفين الملحقين لدى المجلس، المنصوص عليهم في البند 3 من المادة 9 أعلاه، فيما يتعلق بالأجور، وضعية مماثلة لتلك المخولة لموظفي المجلس المرتبين في درجات ذات
  3. المادة 36يستفيد موظفو المجلس، وكذا الموظفون المنصوص عليهم في البندين 2 و 3 من المادة 9 أعلاه، من إعانة جزافية تحدد مقاديرها الإجمالية السنوية وفق الجدول الملحق بهذا المر
  4. المادة 37يستفيد العاملون بالمجلس من تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، تحدد مقاديره وشروط الاستفادة منه بموجب مرسوم.
  5. المادة 38يستفيد العاملون بالمجلس من مكافأة عن المردودية، لا يتعدى مبلغها السنوي 200 في المائة من أجرتهم الشهرية المؤداة في شهر ديسمبر من كل سنة، أو عند الاقتضاء، آخر شهر
  6. المادة 39يستفيد العاملون بالمجلس الذين يتنقلون داخل المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي:
  7. المادة 40يستفيد العاملون بالمجلس الذين يتنقلون خارج المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي:
  8. المادة 41يستفيد العاملون بالمجلس من التعويضات الكيلومترية طبقا للشروط المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة.
فهرس النص كاملا · 46 مادة