مادةmadda
FR
الباب الثالث: التوظيف والتنقيط والتقييم والترقيةالفرع الثالث: الترقية

المادة 33

من مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه.

ف 2أما الموظفون الذين ينتفعون بأكثر من درجتين، فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.

ف 3غير أنه بالنسبة للمحافظين القضائيين من الدرجة الأولى الذين يلجون الدرجة الممتازة، والمحافظين القضائيين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى، والأمناء القضائيين من الدرجة الأولى الذين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي تم ترتيبهم فيها، وذلك في حدود سنتين.

ف 4وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذي يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

ف 5ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين:

  1. –تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة من إطار الأمناء القضائيين المساعدين، على التوالي، بمثابة سلاليم الأجور 5 و 6 و 8 و 9 و 10 ؛
  2. –تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة من إطار الأمناء القضائيين، على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 8 و 9 و 10 و 11 وخارج السلم؛
  3. –تعتبر الدرجات الثالثة والثانية والأولى من إطار المحافظين القضائيين على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 10 و 11 وخارج السلم.

طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الترقية

المادة 30 – المادة 33
  1. المادة 30تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية، بالنسبة لموظفي المجلس، وفق أنساق الترقي المحددة في الجدول التالي:
  2. المادة 31تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل نفس الإطار:
  3. المادة 32يرتب في الجدول السنوي للترقي، الموظفون المستوفون للشروط المطلوبة للترقي في الدرجة بالاختيار، حسب الاستحقاق، وذلك وفق معايير تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
  4. المادة 33إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن ا
فهرس النص كاملا · 46 مادة