مادةmadda
FR
الباب الثالث: التوظيف والتنقيط والتقييم والترقيةالفرع الثالث: الترقية

المادة 32

من مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

يرتب في الجدول السنوي للترقي، الموظفون المستوفون للشروط المطلوبة للترقي في الدرجة بالاختيار، حسب الاستحقاق، وذلك وفق معايير تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الترقية

المادة 30 – المادة 33
  1. المادة 30تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية، بالنسبة لموظفي المجلس، وفق أنساق الترقي المحددة في الجدول التالي:
  2. المادة 31تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل نفس الإطار:
  3. المادة 32يرتب في الجدول السنوي للترقي، الموظفون المستوفون للشروط المطلوبة للترقي في الدرجة بالاختيار، حسب الاستحقاق، وذلك وفق معايير تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
  4. المادة 33إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن ا
فهرس النص كاملا · 46 مادة