مادةmadda
FR
الباب الثالث: التوظيف والتنقيط والتقييم والترقيةالفرع الثالث: الترقية

المادة 30

من مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية، بالنسبة لموظفي المجلس، وفق أنساق الترقي المحددة في الجدول التالي:

ف 2الرتبة النسق السريع النسق المتوسط النسق البطيء الرتبة 1 إلى 2 سنة سنة سنة الرتبة 2 إلى 3 سنة سنة ونصف سنتان الرتبة 3 إلى 4 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات الرتبة 4 إلى 5 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف الرتبة 5 إلى 6 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف الرتبة 6 إلى 7 سنتان 3 سنوات 4 سنوات الرتبة 7 إلى 8 سنتان 3 سنوات 4 سنوات الرتبة 8 إلى 9 سنتان 3 سنوات 4 سنوات الرتبة 9 إلى 10 سنتان 3 سنوات 4 سنوات وتتم الترقية في الرتبة بعد الرتبة العاشرة، بالنسبة للأمناء القضائيين من الدرجة الأولى، مباشرة كل سنتين.

ف 3ويمكن أن يلج الرتبة الاستثنائية بالنسبة للمحافظين القضائيين من الدرجتين الثالثة والثانية وللأمناء القضائيين المساعدين من الدرجة الممتازة والرتبة الحادية عشرة بالنسبة للأمناء القضائيين من الدرجة الثانية، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، الموظفون الذين قضوا سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بالرتبة العاشرة من درجتهم، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من الدرجة المعنية.

ف 4وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية، بالنسبة للمحافظين القضائيين من الدرجتين الأولى والممتازة وللأمناء القضائيين من الدرجة الممتازة، مباشرة كل ثلاث سنوات.

ف 5تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس النقط العددية التي تخول الحق في الاستفادة من كل نسق من أنساق الترقي المشار إليها في هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الترقية

المادة 30 – المادة 33
  1. المادة 30تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية، بالنسبة لموظفي المجلس، وفق أنساق الترقي المحددة في الجدول التالي:
  2. المادة 31تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل نفس الإطار:
  3. المادة 32يرتب في الجدول السنوي للترقي، الموظفون المستوفون للشروط المطلوبة للترقي في الدرجة بالاختيار، حسب الاستحقاق، وذلك وفق معايير تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
  4. المادة 33إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن ا
فهرس النص كاملا · 46 مادة