مادةmadda
مرسوم رقم 2.18.71

مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.24.627 الصادر بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4850.
  2. المرسوم رقم 2.19.471 الصادر بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الـجـريـدة الـرسـمـيـة 6790 بـتـاريـخ 23 شـوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4653.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، ولاسيما المادة 50 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.16.41 الـصـــادر فـــي 14 مــن جــمــادى الآخـــرة 1437 (24 مارس 2016)؛

وعلى القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.45 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017)؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1-58-008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛

وعــلــى الــمــرســوم رقــم 2-02-349 الــصــادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره؛

وبــعــد الــمــداولــة فـي مـجـلـس الـحـكـومة المنعقد بتاريخ 29 من رمضان 1439 (14 يونيو 2018)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 46 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 100.13 ، يحدد هذا المرسوم النظام الاساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يشار إليه فيما يلي من هذا المرسوم "بالمجلس".

المادة 2

يعتبر العاملون بالمجلس في وضعية عادية لممارسة مهامهم بمختلف مصالح المجلس.

ويخضعون لسلطة الرئيس المنتدب للمجلس، الذي يتولى تدبير شؤونهم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يمارس العاملون بالمجلس، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم، والمنصوص عليها في دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات، تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس كما يمكن أن تسند لهم مهام أخرى بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.

المادة 3

يؤدي موظفو المجلس والموظفون المنصوص عليهم في البندين 2 و 3 من المادة 9 بعده عند تعيينهم، وقبل الشروع في ممارسة مهامهم، اليمين القانونية أمام الرئيس المنتدب للمجلس، وذلك على النحو التالي:

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ "على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه".

يجب أن يجدد هذا اليمين بالنسبة لكل موظف توقف عن العمل لمدة لا تقل عن سنة.

المادة 4

وحرر بالرباط في 18 من شوال 1439 (2 يوليو 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.

جدول ملحق يتعلق بتحديد المقادير الإجمالية السنوية للإعانة الجزافية الممنوحة لموظفي المجلس المبلغ السنوي الدرجات الأقصى (بالدرهم)

  1. –الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الرابعة والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة 3600
  2. –الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الثالثة والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة 3600
  3. –الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الثانية والأمناء القضائيون من الدرجة الرابعة والموظفون 6000 المرتبون في الدرجات المماثلة
  4. –الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الأولى والأمناء القضائيون من الدرجة الثالثة والموظفون 6600 المرتبون في الدرجات المماثلة
  5. –الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الممتازة والأمناء القضائيون من الدرجة الثانية 7800 والمحافظون القضائيون من الدرجة الثالثة والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة
  6. –الأمناء القضائيون من الدرجة الأولى والمحافظون القضائيون من الدرجة الثانية والموظفون 9000 المرتبون في الدرجات المماثلة
  7. –الأمناء القضائيون من الدرجة الممتازة والمحافظون القضائيون من الدرجة الأولى والموظفون 9600 المرتبون في الدرجات المماثلة
  8. –المحافظون القضائيون من الدرجة الممتازة والموظفون المرتبون في الدرجات المماثلة 10.200