مادةmadda
FR
الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 46

من مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2018 ، إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واحد منهم فيما يخصه.

طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 42 – المادة 46
  1. المادة 42تسند مهام المسؤولية بأقطاب وشعب ووحدات المجلس، للقضاة أو المحافظين القضائيين أو الموظفين المرتبين في درجات مماثلة، الحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل أو ما يع
  2. المادة 43يستفيد العاملون بالمجلس المعينون في مناصب المسؤولية من تعويض عن المهام تحدد مقاديره بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  3. المادة 44يمكن إدماج الموظفين الملحقين لدى المجلس، بناء على طلبهم، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، طبقا للمسطرة الجاري بها العمل بالنسبة لموظفي الدولة.
  4. المادة 45طبقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.17 ، تسري مقتضيات هذا النظام الأساسي على موظفي رئاسة النيابة العامة وباقي العاملين بها. ولهذه الغاية، ي
  5. المادة 46يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2018 ، إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير
فهرس النص كاملا · 46 مادة