الباب الثالث: التوظيف والتنقيط والتقييم والترقيةالفرع الأول: التوظيف
المادة 26
من مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1تفتح المباريات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المواد 20 و 21 و 22 و 23 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة.
ف 2ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
ف 3تفتح المبارتان المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادتين 17 و 18 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة.
طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma
الفرع الأول: التوظيف
المادة 17 – المادة 28- المادة 17يوظف المحافظون القضائيون من الدرجة الثالثة:
- المادة 18يوظف المحافظون القضائيون من الدرجة الثانية:
- المادة 19يمكن أن يعين في منصب محافظ قضائي عام، المحافظون القضائيون من الدرجة الممتازة الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد
- المادة 20يوظف الأمناء القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 21يوظف الأمناء القضائيون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 22يوظف الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 23يوظف الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 24يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، تحديد تخصصات أخرى إضافة إلى التخصصات المحددة في المواد 17 و 18 و 20 و 21 من هذا المرسوم، حسب حاجيات المجلس، بقرار للرئيس الم
- المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 17 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 أعلاه، متمرنين ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة
- المادة 26تفتح المباريات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المواد 20 و 21 و 22 و 23 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح
- المادة 27تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباريات الداخلية وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تؤشر عليه السلطة الحك
- المادة 28طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 100.13 يمكن للمجلس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومن أجل القيام بمهام محددة، التعاق