مادةmadda
FR
الباب الثالث: التوظيف والتنقيط والتقييم والترقيةالفرع الثاني: التنقيط والتقييم

المادة 29

من مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1دون الإخلال بالمقتضيات التنظيمية المطبقة على الموظفين الملحقين لدى المجلس أو الموضوعين رهن إشارته، تمنح سنويا للعاملين بالمجلس نقطة عددية مصحوبة بتقييم عام حول كفاءتهم وسلوكهم المهني. تدرج هذه النقطة والتقييم في بطاقة تخصص لهذا الغرض، تسمى بطاقة التنقيط والتقييم السنوي. تضاف كل بطاقة إلى الملف الإداري لكل موظف.

ف 2تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس مسطرة تنقيط وتقييم العاملين بالمجلس وكذا نموذج بطاقة التنقيط والتقييم السنوي.

ف 3ترجع سلطة التنقيط والتقييم إلى الرئيس المنتدب للمجلس، ويمكنه تفويض هذه السلطة للمسؤولين التسلسليين بهياكل المجلس المنصوص عليها في نظامه الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة