الباب الثالث: التوظيف والتنقيط والتقييم والترقيةالفرع الأول: التوظيف
المادة 25
من مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 17 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 أعلاه، متمرنين ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
ف 2وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية، وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ف 3يخضع المتمرنون، بصفة إلزامية، لتكوين تحدد شروطه وكيفيات تنظيمه بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
ف 4ويعفى من التمرين المحافظون القضائيون من الدرجة الثانية المنبثقون عن المحافظين القضائيين من الدرجة الثالثة.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma
الفرع الأول: التوظيف
المادة 17 – المادة 28- المادة 17يوظف المحافظون القضائيون من الدرجة الثالثة:
- المادة 18يوظف المحافظون القضائيون من الدرجة الثانية:
- المادة 19يمكن أن يعين في منصب محافظ قضائي عام، المحافظون القضائيون من الدرجة الممتازة الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد
- المادة 20يوظف الأمناء القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 21يوظف الأمناء القضائيون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 22يوظف الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 23يوظف الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 24يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، تحديد تخصصات أخرى إضافة إلى التخصصات المحددة في المواد 17 و 18 و 20 و 21 من هذا المرسوم، حسب حاجيات المجلس، بقرار للرئيس الم
- المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 17 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 أعلاه، متمرنين ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة
- المادة 26تفتح المباريات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المواد 20 و 21 و 22 و 23 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح
- المادة 27تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباريات الداخلية وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تؤشر عليه السلطة الحك
- المادة 28طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 100.13 يمكن للمجلس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومن أجل القيام بمهام محددة، التعاق