الباب الثالث: التوظيف والتنقيط والتقييم والترقيةالفرع الأول: التوظيف
المادة 22
من مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يوظف الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- –شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي أو شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني؛
- –إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).
ف 2ويمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، تعيين الأمناء القضائيين المساعدين من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة داخلية تفتح في وجه موظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها في هذه المادة، يعلن عنها، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma
الفرع الأول: التوظيف
المادة 17 – المادة 28- المادة 17يوظف المحافظون القضائيون من الدرجة الثالثة:
- المادة 18يوظف المحافظون القضائيون من الدرجة الثانية:
- المادة 19يمكن أن يعين في منصب محافظ قضائي عام، المحافظون القضائيون من الدرجة الممتازة الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد
- المادة 20يوظف الأمناء القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 21يوظف الأمناء القضائيون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 22يوظف الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 23يوظف الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 24يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، تحديد تخصصات أخرى إضافة إلى التخصصات المحددة في المواد 17 و 18 و 20 و 21 من هذا المرسوم، حسب حاجيات المجلس، بقرار للرئيس الم
- المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 17 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 أعلاه، متمرنين ولا يتم ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة
- المادة 26تفتح المباريات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المواد 20 و 21 و 22 و 23 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح
- المادة 27تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباريات الداخلية وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تؤشر عليه السلطة الحك
- المادة 28طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 100.13 يمكن للمجلس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومن أجل القيام بمهام محددة، التعاق