الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 9
من مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يـتـألـف الـعـامـلـون بالمجلس، بالإضافة إلى موظفي المجلس المنصوص عليهم في المادة 10 بعده من:
ف 21. قـضـاة يـوضـعون رهن إشارته أو يلحقون لديه طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 100.13 الـمـتـعـلـق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
ف 32. موظفين منتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات؛
ف 43. موظفين يوضعون رهن إشارته أو يلحقون لديه من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 100.13 ، يحدد هذا المرسوم النظام الاساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يشار إليه ف
- المادة 2يعتبر العاملون بالمجلس في وضعية عادية لممارسة مهامهم بمختلف مصالح المجلس.
- المادة 3يؤدي موظفو المجلس والموظفون المنصوص عليهم في البندين 2 و 3 من المادة 9 بعده عند تعيينهم، وقبل الشروع في ممارسة مهامهم، اليمين القانونية أمام الرئيس المنتدب للمج
- المادة 4تسري على العاملين بالمجلس المقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الأساسي.
- المادة 5يعتبر العاملون بالمجلس في وضعية قانونية ونظامية إزاء المجلس.
- المادة 6طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 100.13 يلتزم العاملون بالمجلس بالتقيد بواجب كتمان السر المهني بخصوص ما يطلعون عليه
- المادة 7يخضع العاملون بالمجلس، بصفة إلزامية لتكوين مستمر، تحدد شروط وكيفيات تنظيمه بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
- المادة 8تحدد مدونة للسلوك والأخلاقيات للعاملين بالمجلس بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
- المادة 9يـتـألـف الـعـامـلـون بالمجلس، بالإضافة إلى موظفي المجلس المنصوص عليهم في المادة 10 بعده من: