الباب الرابع: نظام التعويضات
المادة 40
من مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يستفيد العاملون بالمجلس الذين يتنقلون خارج المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي:
ف 2الدرجة مبلغ التعويض
- –القضاة من الدرجة الاستثنائية 1600 درهم
- –القضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة 1300 درهم
- –المحافظون القضائيون من الدرجات الثانية والأولى والممتازة
- –الأمناء القضائيون من الدرجتين الأولى والممتازة
- –الموظفون الملحقون لدى المجلس والموضوعون رهن إشارته والموظفون المنتمون للأطر المشتركة المرتبون في درجات مماثلة.
- –المحافظون القضائيون من الدرجة الثالثة. 1000 درهم الأمناء القضائيون من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية
- –الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجات الثانية والأولى والممتازة.
- –الموظفون الملحقون لدى المجلس والموضوعون رهن إشارته والموظفون المنتمون للأطر المشتركة المرتبين في درجات مماثلة.
- –الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجتين الرابعة والثالثة. 700 درهم
- –الموظفون الملحقون لدى المجلس والموضوعون رهن إشارته والموظفون المنتمون للأطر المشتركة المرتبين في درجات مماثلة.
طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma
الباب الرابع: نظام التعويضات
المادة 34 – المادة 41- المادة 34يستفيد موظفو المجلس من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير تؤدى مبالغها عند نهاية كل شهر، وفق الجدول التالي:
- المادة 35تخول للموظفين الملحقين لدى المجلس، المنصوص عليهم في البند 3 من المادة 9 أعلاه، فيما يتعلق بالأجور، وضعية مماثلة لتلك المخولة لموظفي المجلس المرتبين في درجات ذات
- المادة 36يستفيد موظفو المجلس، وكذا الموظفون المنصوص عليهم في البندين 2 و 3 من المادة 9 أعلاه، من إعانة جزافية تحدد مقاديرها الإجمالية السنوية وفق الجدول الملحق بهذا المر
- المادة 37يستفيد العاملون بالمجلس من تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، تحدد مقاديره وشروط الاستفادة منه بموجب مرسوم.
- المادة 38يستفيد العاملون بالمجلس من مكافأة عن المردودية، لا يتعدى مبلغها السنوي 200 في المائة من أجرتهم الشهرية المؤداة في شهر ديسمبر من كل سنة، أو عند الاقتضاء، آخر شهر
- المادة 39يستفيد العاملون بالمجلس الذين يتنقلون داخل المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي:
- المادة 40يستفيد العاملون بالمجلس الذين يتنقلون خارج المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي:
- المادة 41يستفيد العاملون بالمجلس من التعويضات الكيلومترية طبقا للشروط المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة.