مادةmadda
FR
الباب الرابع: نظام التعويضات

المادة 40

من مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1يستفيد العاملون بالمجلس الذين يتنقلون خارج المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي:

ف 2الدرجة مبلغ التعويض

  1. –القضاة من الدرجة الاستثنائية 1600 درهم
  2. –القضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة 1300 درهم
  3. –المحافظون القضائيون من الدرجات الثانية والأولى والممتازة
  4. –الأمناء القضائيون من الدرجتين الأولى والممتازة
  5. –الموظفون الملحقون لدى المجلس والموضوعون رهن إشارته والموظفون المنتمون للأطر المشتركة المرتبون في درجات مماثلة.
  6. –المحافظون القضائيون من الدرجة الثالثة. 1000 درهم الأمناء القضائيون من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية
  7. –الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجات الثانية والأولى والممتازة.
  8. –الموظفون الملحقون لدى المجلس والموضوعون رهن إشارته والموظفون المنتمون للأطر المشتركة المرتبين في درجات مماثلة.
  9. –الأمناء القضائيون المساعدون من الدرجتين الرابعة والثالثة. 700 درهم
  10. –الموظفون الملحقون لدى المجلس والموضوعون رهن إشارته والموظفون المنتمون للأطر المشتركة المرتبين في درجات مماثلة.

طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: نظام التعويضات

المادة 34 – المادة 41
  1. المادة 34يستفيد موظفو المجلس من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير تؤدى مبالغها عند نهاية كل شهر، وفق الجدول التالي:
  2. المادة 35تخول للموظفين الملحقين لدى المجلس، المنصوص عليهم في البند 3 من المادة 9 أعلاه، فيما يتعلق بالأجور، وضعية مماثلة لتلك المخولة لموظفي المجلس المرتبين في درجات ذات
  3. المادة 36يستفيد موظفو المجلس، وكذا الموظفون المنصوص عليهم في البندين 2 و 3 من المادة 9 أعلاه، من إعانة جزافية تحدد مقاديرها الإجمالية السنوية وفق الجدول الملحق بهذا المر
  4. المادة 37يستفيد العاملون بالمجلس من تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، تحدد مقاديره وشروط الاستفادة منه بموجب مرسوم.
  5. المادة 38يستفيد العاملون بالمجلس من مكافأة عن المردودية، لا يتعدى مبلغها السنوي 200 في المائة من أجرتهم الشهرية المؤداة في شهر ديسمبر من كل سنة، أو عند الاقتضاء، آخر شهر
  6. المادة 39يستفيد العاملون بالمجلس الذين يتنقلون داخل المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي:
  7. المادة 40يستفيد العاملون بالمجلس الذين يتنقلون خارج المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي:
  8. المادة 41يستفيد العاملون بالمجلس من التعويضات الكيلومترية طبقا للشروط المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة.
فهرس النص كاملا · 46 مادة