الباب الرابع: نظام التعويضات
المادة 36
من مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يستفيد موظفو المجلس، وكذا الموظفون المنصوص عليهم في البندين 2 و 3 من المادة 9 أعلاه، من إعانة جزافية تحدد مقاديرها الإجمالية السنوية وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.
ف 2لا يمكن الجمع بين هذه الإعانة الجزافية وإعانة جزافية أخرى من نفس النوع.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma
الباب الرابع: نظام التعويضات
المادة 34 – المادة 41- المادة 34يستفيد موظفو المجلس من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير تؤدى مبالغها عند نهاية كل شهر، وفق الجدول التالي:
- المادة 35تخول للموظفين الملحقين لدى المجلس، المنصوص عليهم في البند 3 من المادة 9 أعلاه، فيما يتعلق بالأجور، وضعية مماثلة لتلك المخولة لموظفي المجلس المرتبين في درجات ذات
- المادة 36يستفيد موظفو المجلس، وكذا الموظفون المنصوص عليهم في البندين 2 و 3 من المادة 9 أعلاه، من إعانة جزافية تحدد مقاديرها الإجمالية السنوية وفق الجدول الملحق بهذا المر
- المادة 37يستفيد العاملون بالمجلس من تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، تحدد مقاديره وشروط الاستفادة منه بموجب مرسوم.
- المادة 38يستفيد العاملون بالمجلس من مكافأة عن المردودية، لا يتعدى مبلغها السنوي 200 في المائة من أجرتهم الشهرية المؤداة في شهر ديسمبر من كل سنة، أو عند الاقتضاء، آخر شهر
- المادة 39يستفيد العاملون بالمجلس الذين يتنقلون داخل المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي:
- المادة 40يستفيد العاملون بالمجلس الذين يتنقلون خارج المغرب للقيام بمهمة، من تعويض يومي تحدد مقاديره كما يلي:
- المادة 41يستفيد العاملون بالمجلس من التعويضات الكيلومترية طبقا للشروط المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة.