المادة 31
من مرسوم رقم 2.18.71 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
ف 1تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل نفس الإطار:
ف 21. بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، في حدود 18% سنويا من عدد الموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم؛
ف 32. عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 18% سنويا من عدد الموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 10 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
ف 4غير أن المحافظين القضائيين من الدرجة الثانية والأمناء القضائيين من الدرجة الأولى، تتم ترقيتهم إلى الدرجة الموالية عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 36% سنويا بعد بلوغهم الرتبة السابعة على الأقل واستيفائهم لأقدمية لا تقل عن 5 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
ف 5وتتم الترقية إلى درجة محافظ قضائي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 36% سنويا من عدد المحافظين القضائيين من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
ف 6عندما لا يخول تطبيق نسب حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي؛
ف 73. عن طريق الاختيار، بعد التقييد في الجدول الترقي وبدون حصيص، من بين الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جداول الترقي المشار إليها في البند 2 من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.18.71 — madda.ma
الفرع الثالث: الترقية
المادة 30 – المادة 33- المادة 30تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية، بالنسبة لموظفي المجلس، وفق أنساق الترقي المحددة في الجدول التالي:
- المادة 31تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل نفس الإطار:
- المادة 32يرتب في الجدول السنوي للترقي، الموظفون المستوفون للشروط المطلوبة للترقي في الدرجة بالاختيار، حسب الاستحقاق، وذلك وفق معايير تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
- المادة 33إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن ا