مرسوم رقم 2.18.722 يتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد
مرسوم يتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 2-5 منه؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 14 مادة
المادة الأولى
لأجل إعداد مخططات تهيئة وتدبير المصايد المنصوص عليها في الفصل 2-5 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 ، تقسم المياه البحرية المغربية إلى وحدات تهيئة وتدبير المصايد يشار إليها فيما يلي ب «وحدة تهيئة» يتم تحديدها، جغرافيا، يمارس فيها صيد صنف أو عدة أصناف بحرية أو اصطيادها أو جمعها.
المادة 2
يراد، في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:
- 1)مصيدة: كل نشاط يستعمل، في وحدة تهيئة معينة، وسائل خاصة لصيد صنف أو عدة أصناف بحرية أو اصطيادها أو جمعها؛
- 2)وحدة بحرية محمية: وحدة تهيئة ذات منفعة إيكولوجية تتطلب إجراءات تدبيرية خاصة لضمان حماية الأصناف البحرية التي تحتوي عليها والمحافظة عليها واستعمالها بشكل مستدام؛
- 3)مقاربة وقائية: مجموع إجراءات المحافظة والتدبير الاحترازية المتخذة لاستغلال مصايد جديدة، أو مصايد استكشافية أو تجريبية، أو مصايد منظمة قانونا، والهادفة إلى الحد أو التقليل من المخاطر التي تهدد المخزون البحري، لا سيما بسبب غياب المعلومات العلمية المتوفرة أو عدم كفايتها أو بسبب شكوك تحوم حول خصائص هذا المخزون؛
- 4)مخزون بحري: مجموعة أفراد تنتمي لصنف أو عدة أصناف بحرية معينة توجد داخل وحدة أو عدة وحدات التهيئة؛
- 5)هدف التدبير: كل هدف يمكن من تقييم وضع المخزون البحري مقارنة مع وضعيته البيولوجية المتوخاة أو المقبولة أو التي ينبغي تجنبها؛
- 6)الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات (TAC): الحجم الإجمالي المسموح به من المصطادات من صنف أو عدة أصناف معينة داخل وحدة تهيئة خلال فترة معينة؛
- 7)حصة المصطادات: حجم المصطادات المسموح به بالنسبة لصنف أو عدة أصناف بحرية في مصيدة خلال فترة معينة يعبر عن الحصص بالوزن أو العدد أو هما معا. تعتبر الحصة «حصة فردية» عندما يتم تحديدها بالنسبة لمستفيد من حق الصيد؛
- 8)خرجة بحرية: المدة الزمنية التي تفصل بين خروج السفينة للصيد وعودتها إلى مكان التفريغ؛
- 9)حق الصيد: حق الولوج إلى الموارد البحرية الذي تمنحه الدولة، لمدة معينة، من أجل صيد أو اصطياد أو جمع صنف أو عدة أصناف بحرية في مصيدة.
المادة 3
طبقا لمقتضيات الفصل 2-5 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، تستند مخططات تهيئة وتدبير المصايد على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفرة.
تهدف مخططات تهيئة وتدبير المصايد إلى المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية البحرية، والاستغلال المستدام والمعقلن للمخزون البحري، وتدبير المصايد المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار وفرة الموارد البحرية، والعوامل السوسيو اقتصادية، وحقوق الصيد الممنوحة، والمقاربة الوقائية.
وتأخذ بعين الاعتبار، أيضا، مقاربة النظام الإيكولوجي للصيد والتنمية المستدامة والإشكاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
المادة 4
يضع كل مخطط تهيئة وتدبير المصايد حدود وحدة أو عدة وحدات التهيئة أو وحدة أو عدة وحدات بحرية محمية أو هما معا، عند الضرورة. ويحدد الصنف أو الأصناف أو مجموعة الأصناف المعنية، وأهداف تدبير المصايد التي يشملها.
يمكن أن يتضمن المخطط خريطة أو عدة خرائط ترسم حدود وحدات التهيئة أو الوحدات البحرية المحمية التي يشملها أو هما معا، وكذا خصائصها الرئيسية.
المادة 5
ينص كل مخطط تهيئة وتدبير المصايد على إجراء أو إجراءات التهيئة والتدبير والمحافظة الآتية:
- 1)الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات (TAC)، وإذا لزم الأمر، حصص المصطادات وكيفيات توزيعها المحتمل و/أو تحويلها بين مختلف أنشطة الصيد و/أو المستفيدين من حقوق الصيد؛
- 2)أنواع سفن الصيد المرخص لها أو الممنوعة، حسب الحالة، وعند الضرورة، عددها أو خصائصها التقنية أو هما معا؛
- 3)معدات الصيد وأو أدوات الصيد المرخص باستعمالها أو الممنوعة، حسب الحالة، وخصائصها وطرق استعمالها؛
- 4)تجهيزات و/أو طرق الحفظ أو المناولة أو التحويل على متن السفينة؛
- 5)الفترة أو الفترات التي يمنع فيها الصيد حسب الأصناف؛
- 6)منطقة أو مناطق الصيد المرخص أو الممنوع فيها الصيد، حسب الحالة؛
- 7)قائمة الأصناف الإضافية والعتبة المسموح بها منها، عند الاقتضاء؛
- 8)التدابير الخاصة المطبقة على صيد الأصناف البحرية أو اصطيادها أو جمعها وقوفا على الأرجل، أو بالسباحة أو بالغوص لأغراض تجارية أو ترفيهية؛
- 9)مدة الخرجة البحرية أو عددها أو هما معا خلال فترة محددة؛
- 10)الميناء أو الموانئ أو أماكن التفريغ الإجبارية؛
- 11)إلزامية صعود ملاحظ واحد أو أكثر، على متن سفن الصيد، المنصوص عليهم في المادة 7 من المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري أو الباحثين التابعين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو هما معا؛
- 12)التدابير الخاصة المتعلقة بالحماية والمحافظة المطبقة على المجالات المعنية عندما يشمل المخطط وحدة أو عدة وحدات بحرية محمية؛
- 13)المقتضيات الخاصة المطبقة على وحدة أو عدة وحدات التهيئة عندما توجد في منطقة تديرها منظمة إقليمية لتدبير المصايد (ORGP) يكون المغرب طرفا فيها، أو في منطقة خاضعة لأحكام اتفاقية التعاون في مجال الصيد المبرمة في إطار المادة 13 من القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.179 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981)؛
- 14)الإجراءات المطبقة بموجب مقتضيات الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقات المتعلقة بحماية الأصناف البحرية والمحافظة عليها التي يعد المغرب طرفا فيها.
المادة 6
يمكن أن ينص كل مخطط تهيئة وتدبير المصايد، داخل وحدة أو عدة وحدات تهيئة، على تخصيص:
- –مجال أو عدة مجالات بحرية لإنشاء واستغلال مؤسسة أو عدة مؤسسات للصيد البحري؛
- –مجال أو عدة مجالات بحرية حيث لا يمكن إنشاء أو استغلال أي مؤسسة من مؤسسات الصيد البحري.
المادة 7
يمكن أن تدون البيانات المتعلقة بإجراءات التهيئة والتدبير والمحافظة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه في رخص الصيد المسلمة أو اتفاقيات إنشاء واستغلال مؤسسات الصيد والتراخيص المتعلقة بها أو هما معا.
المادة 8
عندما ينص مخطط تهيئة وتدبير المصايد على حصص فردية للمصطادات، لا يمكن إرجاء الحصص الممنوحة وغير المستعملة خلال فترات صلاحيتها إلى الفترة أو الفترات الموالية.
المادة 9
يمكن أن يرخص من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض لكل مستفيد من حصة فردية للمصطادات بتحويل كل الحصة المذكورة أو جزء منها إلى مستفيد آخر وفق الكيفيات المنصوص عليها في مخطط تهيئة وتدبير المصايد، عندما ينص المخطط المذكور على هذه الإمكانية.
المادة 10
عندما ينص مخطط تهيئة وتدبير المصايد على صعود باحثي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على متن سفن الصيد، وجب تنفيذ كيفيات هذا الصعود في إطار برامج صعود الباحثين على متن سفن الصيد وجمع البيانات وأخذ العينات، المصادق عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض.
المادة 11
لأجل إعداد مخططات تهيئة وتدبير المصايد، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أن تحدث لجنة تتولى المصادقة على مشاريع المخططات التي يتم إعدادها طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
تتم استشارة غرف الصيد البحري في شأن مشاريع المخططات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 12
تعد مخططات تهيئة وتدبير المصايد لمدة لا يمكن أن تقل عن سنة واحدة (1).
يمكن مراجعة هذه المخططات، خلال مدة صلاحيتها، وفق نفس كيفيات إعدادها في حالة حدوث تغييرات مهمة في العناصر التي أعدت على أساسها.
غير أنه، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، في انتظار مراجعة مخطط تهيئة وتدبير المصايد، أن تتخذ، بموجب مقرر، إجراءات جديدة تتعلق بالحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات (TAC)، أو بإغلاق مجال بحري أو منطقة صيد، أو بإحداث وحدة بحرية محمية عندما تكون الإجراءات المذكورة ضرورية بسبب معاينة حدوث تغييرات مهمة في وفرة الموارد البحرية، أو حالة تلوث، أو عدم سلامة المياه البحرية التي يشملها المخطط المذكور، وذلك بغية تجديد الموارد البحرية أو حمايتها. لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية المقرر الذي يتم اتخاذه ثلاثة (3) أشهر. ويجب إخبار العموم بالإجراءات التي تم اتخاذها بكل الوسائل، بما فيها الوسائل السمعية البصرية أو التكنولوجيات الحديثة لإعلام والاتصال؛ ويجب تعليقها على المستوى المحلي في مندوبيات الصيد البحري، وكذا في أماكن الصيد، لا سيما في حالة المصايد الساحلية.
عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه، تصبح الإجراءات المنصوص عليها في المقرر المذكور لاغية إذا لم تكن موضوع مراجعة ضمن المخطط يتم نشرها طبقا لمقتضيات المادة 13 بعده.
في حالة منح حصص فردية للمصطادات من أجل صيد أصناف معينة أو اصطيادها أو جمعها بالمقرر المذكور، وجب على قطاع الصيد البحري إخبار المستفيدين من هاته الحصص بكل الوسائل التي تثبت التوصل.
المادة 13
تنشر مخططات تهيئة وتدبير المصايد ومراجعتها في الجريدة الرسمية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. تدخل المخططات ومراجعاتها حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحرر بالرباط في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.