يراد، في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:
- 1)مصيدة: كل نشاط يستعمل، في وحدة تهيئة معينة، وسائل خاصة لصيد صنف أو عدة أصناف بحرية أو اصطيادها أو جمعها؛
- 2)وحدة بحرية محمية: وحدة تهيئة ذات منفعة إيكولوجية تتطلب إجراءات تدبيرية خاصة لضمان حماية الأصناف البحرية التي تحتوي عليها والمحافظة عليها واستعمالها بشكل مستدام؛
- 3)مقاربة وقائية: مجموع إجراءات المحافظة والتدبير الاحترازية المتخذة لاستغلال مصايد جديدة، أو مصايد استكشافية أو تجريبية، أو مصايد منظمة قانونا، والهادفة إلى الحد أو التقليل من المخاطر التي تهدد المخزون البحري، لا سيما بسبب غياب المعلومات العلمية المتوفرة أو عدم كفايتها أو بسبب شكوك تحوم حول خصائص هذا المخزون؛
- 4)مخزون بحري: مجموعة أفراد تنتمي لصنف أو عدة أصناف بحرية معينة توجد داخل وحدة أو عدة وحدات التهيئة؛
- 5)هدف التدبير: كل هدف يمكن من تقييم وضع المخزون البحري مقارنة مع وضعيته البيولوجية المتوخاة أو المقبولة أو التي ينبغي تجنبها؛
- 6)الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات (TAC): الحجم الإجمالي المسموح به من المصطادات من صنف أو عدة أصناف معينة داخل وحدة تهيئة خلال فترة معينة؛
- 7)حصة المصطادات: حجم المصطادات المسموح به بالنسبة لصنف أو عدة أصناف بحرية في مصيدة خلال فترة معينة يعبر عن الحصص بالوزن أو العدد أو هما معا. تعتبر الحصة «حصة فردية» عندما يتم تحديدها بالنسبة لمستفيد من حق الصيد؛
- 8)خرجة بحرية: المدة الزمنية التي تفصل بين خروج السفينة للصيد وعودتها إلى مكان التفريغ؛
- 9)حق الصيد: حق الولوج إلى الموارد البحرية الذي تمنحه الدولة، لمدة معينة، من أجل صيد أو اصطياد أو جمع صنف أو عدة أصناف بحرية في مصيدة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.722 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.722 يتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىلأجل إعداد مخططات تهيئة وتدبير المصايد المنصوص عليها في الفصل 2-5 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 ، تقسم المياه البحرية المغربية إل
- المادة 2يراد، في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المادة 3طبقا لمقتضيات الفصل 2-5 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، تستند مخططات تهيئة وتدبير المصايد على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفر
- المادة 4يضع كل مخطط تهيئة وتدبير المصايد حدود وحدة أو عدة وحدات التهيئة أو وحدة أو عدة وحدات بحرية محمية أو هما معا، عند الضرورة. ويحدد الصنف أو الأصناف أو مجموعة الأصن
- المادة 5ينص كل مخطط تهيئة وتدبير المصايد على إجراء أو إجراءات التهيئة والتدبير والمحافظة الآتية:
- المادة 6يمكن أن ينص كل مخطط تهيئة وتدبير المصايد، داخل وحدة أو عدة وحدات تهيئة، على تخصيص:
- المادة 7يمكن أن تدون البيانات المتعلقة بإجراءات التهيئة والتدبير والمحافظة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه في رخص الصيد المسلمة أو اتفاقيات إنشاء واستغلال مؤسسات الصيد
- المادة 8عندما ينص مخطط تهيئة وتدبير المصايد على حصص فردية للمصطادات، لا يمكن إرجاء الحصص الممنوحة وغير المستعملة خلال فترات صلاحيتها إلى الفترة أو الفترات الموالية.
- المادة 9يمكن أن يرخص من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض لكل مستفيد من حصة فردية للمصطادات بتحويل كل الحصة المذكورة أو جزء منها
- المادة 10عندما ينص مخطط تهيئة وتدبير المصايد على صعود باحثي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على متن سفن الصيد، وجب تنفيذ كيفيات هذا الصعود في إطار برامج صعود الباحثي
- المادة 11لأجل إعداد مخططات تهيئة وتدبير المصايد، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أن تحدث لجنة تتولى المصادقة على مشاريع المخططات التي يتم إعدادها طبقا لمقتضيا
- المادة 12تعد مخططات تهيئة وتدبير المصايد لمدة لا يمكن أن تقل عن سنة واحدة (1).
- المادة 13تنشر مخططات تهيئة وتدبير المصايد ومراجعتها في الجريدة الرسمية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. تدخل المخططات ومراجعاتها حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.