مادة madda
FR

ينص كل مخطط تهيئة وتدبير المصايد على إجراء أو إجراءات التهيئة والتدبير والمحافظة الآتية:

  1. 1)الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات (TAC)، وإذا لزم الأمر، حصص المصطادات وكيفيات توزيعها المحتمل و/أو تحويلها بين مختلف أنشطة الصيد و/أو المستفيدين من حقوق الصيد؛
  2. 2)أنواع سفن الصيد المرخص لها أو الممنوعة، حسب الحالة، وعند الضرورة، عددها أو خصائصها التقنية أو هما معا؛
  3. 3)معدات الصيد وأو أدوات الصيد المرخص باستعمالها أو الممنوعة، حسب الحالة، وخصائصها وطرق استعمالها؛
  4. 4)تجهيزات و/أو طرق الحفظ أو المناولة أو التحويل على متن السفينة؛
  5. 5)الفترة أو الفترات التي يمنع فيها الصيد حسب الأصناف؛
  6. 6)منطقة أو مناطق الصيد المرخص أو الممنوع فيها الصيد، حسب الحالة؛
  7. 7)قائمة الأصناف الإضافية والعتبة المسموح بها منها، عند الاقتضاء؛
  8. 8)التدابير الخاصة المطبقة على صيد الأصناف البحرية أو اصطيادها أو جمعها وقوفا على الأرجل، أو بالسباحة أو بالغوص لأغراض تجارية أو ترفيهية؛
  9. 9)مدة الخرجة البحرية أو عددها أو هما معا خلال فترة محددة؛
  10. 10)الميناء أو الموانئ أو أماكن التفريغ الإجبارية؛
  11. 11)إلزامية صعود ملاحظ واحد أو أكثر، على متن سفن الصيد، المنصوص عليهم في المادة 7 من المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري أو الباحثين التابعين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو هما معا؛
  12. 12)التدابير الخاصة المتعلقة بالحماية والمحافظة المطبقة على المجالات المعنية عندما يشمل المخطط وحدة أو عدة وحدات بحرية محمية؛
  13. 13)المقتضيات الخاصة المطبقة على وحدة أو عدة وحدات التهيئة عندما توجد في منطقة تديرها منظمة إقليمية لتدبير المصايد (ORGP) يكون المغرب طرفا فيها، أو في منطقة خاضعة لأحكام اتفاقية التعاون في مجال الصيد المبرمة في إطار المادة 13 من القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.179 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981)؛
  14. 14)الإجراءات المطبقة بموجب مقتضيات الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقات المتعلقة بحماية الأصناف البحرية والمحافظة عليها التي يعد المغرب طرفا فيها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.18.722 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.722 يتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىلأجل إعداد مخططات تهيئة وتدبير المصايد المنصوص عليها في الفصل 2-5 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 ، تقسم المياه البحرية المغربية إل
  2. المادة 2يراد، في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:
  3. المادة 3طبقا لمقتضيات الفصل 2-5 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، تستند مخططات تهيئة وتدبير المصايد على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفر
  4. المادة 4يضع كل مخطط تهيئة وتدبير المصايد حدود وحدة أو عدة وحدات التهيئة أو وحدة أو عدة وحدات بحرية محمية أو هما معا، عند الضرورة. ويحدد الصنف أو الأصناف أو مجموعة الأصن
  5. المادة 5ينص كل مخطط تهيئة وتدبير المصايد على إجراء أو إجراءات التهيئة والتدبير والمحافظة الآتية:
  6. المادة 6يمكن أن ينص كل مخطط تهيئة وتدبير المصايد، داخل وحدة أو عدة وحدات تهيئة، على تخصيص:
  7. المادة 7يمكن أن تدون البيانات المتعلقة بإجراءات التهيئة والتدبير والمحافظة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه في رخص الصيد المسلمة أو اتفاقيات إنشاء واستغلال مؤسسات الصيد
  8. المادة 8عندما ينص مخطط تهيئة وتدبير المصايد على حصص فردية للمصطادات، لا يمكن إرجاء الحصص الممنوحة وغير المستعملة خلال فترات صلاحيتها إلى الفترة أو الفترات الموالية.
  9. المادة 9يمكن أن يرخص من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض لكل مستفيد من حصة فردية للمصطادات بتحويل كل الحصة المذكورة أو جزء منها
  10. المادة 10عندما ينص مخطط تهيئة وتدبير المصايد على صعود باحثي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على متن سفن الصيد، وجب تنفيذ كيفيات هذا الصعود في إطار برامج صعود الباحثي
  11. المادة 11لأجل إعداد مخططات تهيئة وتدبير المصايد، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أن تحدث لجنة تتولى المصادقة على مشاريع المخططات التي يتم إعدادها طبقا لمقتضيا
  12. المادة 12تعد مخططات تهيئة وتدبير المصايد لمدة لا يمكن أن تقل عن سنة واحدة (1).
  13. المادة 13تنشر مخططات تهيئة وتدبير المصايد ومراجعتها في الجريدة الرسمية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. تدخل المخططات ومراجعاتها حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ
  14. المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
فهرس النص كاملا · 14 مادة