المادة 12
ف 1تعد مخططات تهيئة وتدبير المصايد لمدة لا يمكن أن تقل عن سنة واحدة (1).
ف 2يمكن مراجعة هذه المخططات، خلال مدة صلاحيتها، وفق نفس كيفيات إعدادها في حالة حدوث تغييرات مهمة في العناصر التي أعدت على أساسها.
ف 3غير أنه، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، في انتظار مراجعة مخطط تهيئة وتدبير المصايد، أن تتخذ، بموجب مقرر، إجراءات جديدة تتعلق بالحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات (TAC)، أو بإغلاق مجال بحري أو منطقة صيد، أو بإحداث وحدة بحرية محمية عندما تكون الإجراءات المذكورة ضرورية بسبب معاينة حدوث تغييرات مهمة في وفرة الموارد البحرية، أو حالة تلوث، أو عدم سلامة المياه البحرية التي يشملها المخطط المذكور، وذلك بغية تجديد الموارد البحرية أو حمايتها. لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية المقرر الذي يتم اتخاذه ثلاثة (3) أشهر. ويجب إخبار العموم بالإجراءات التي تم اتخاذها بكل الوسائل، بما فيها الوسائل السمعية البصرية أو التكنولوجيات الحديثة لإعلام والاتصال؛ ويجب تعليقها على المستوى المحلي في مندوبيات الصيد البحري، وكذا في أماكن الصيد، لا سيما في حالة المصايد الساحلية.
ف 4عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه، تصبح الإجراءات المنصوص عليها في المقرر المذكور لاغية إذا لم تكن موضوع مراجعة ضمن المخطط يتم نشرها طبقا لمقتضيات المادة 13 بعده.
ف 5في حالة منح حصص فردية للمصطادات من أجل صيد أصناف معينة أو اصطيادها أو جمعها بالمقرر المذكور، وجب على قطاع الصيد البحري إخبار المستفيدين من هاته الحصص بكل الوسائل التي تثبت التوصل.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.18.722 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.722 يتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىلأجل إعداد مخططات تهيئة وتدبير المصايد المنصوص عليها في الفصل 2-5 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 ، تقسم المياه البحرية المغربية إل
- المادة 2يراد، في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المادة 3طبقا لمقتضيات الفصل 2-5 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، تستند مخططات تهيئة وتدبير المصايد على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفر
- المادة 4يضع كل مخطط تهيئة وتدبير المصايد حدود وحدة أو عدة وحدات التهيئة أو وحدة أو عدة وحدات بحرية محمية أو هما معا، عند الضرورة. ويحدد الصنف أو الأصناف أو مجموعة الأصن
- المادة 5ينص كل مخطط تهيئة وتدبير المصايد على إجراء أو إجراءات التهيئة والتدبير والمحافظة الآتية:
- المادة 6يمكن أن ينص كل مخطط تهيئة وتدبير المصايد، داخل وحدة أو عدة وحدات تهيئة، على تخصيص:
- المادة 7يمكن أن تدون البيانات المتعلقة بإجراءات التهيئة والتدبير والمحافظة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه في رخص الصيد المسلمة أو اتفاقيات إنشاء واستغلال مؤسسات الصيد
- المادة 8عندما ينص مخطط تهيئة وتدبير المصايد على حصص فردية للمصطادات، لا يمكن إرجاء الحصص الممنوحة وغير المستعملة خلال فترات صلاحيتها إلى الفترة أو الفترات الموالية.
- المادة 9يمكن أن يرخص من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض لكل مستفيد من حصة فردية للمصطادات بتحويل كل الحصة المذكورة أو جزء منها
- المادة 10عندما ينص مخطط تهيئة وتدبير المصايد على صعود باحثي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على متن سفن الصيد، وجب تنفيذ كيفيات هذا الصعود في إطار برامج صعود الباحثي
- المادة 11لأجل إعداد مخططات تهيئة وتدبير المصايد، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أن تحدث لجنة تتولى المصادقة على مشاريع المخططات التي يتم إعدادها طبقا لمقتضيا
- المادة 12تعد مخططات تهيئة وتدبير المصايد لمدة لا يمكن أن تقل عن سنة واحدة (1).
- المادة 13تنشر مخططات تهيئة وتدبير المصايد ومراجعتها في الجريدة الرسمية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. تدخل المخططات ومراجعاتها حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.