مرسوم رقم 2.18.78 يتعلق بشروط وأشكال وكيفيات منح ترخيص الترحال الرعوي
مرسوم يتعلق بشروط وأشكال وكيفيات منح ترخيص الترحال الرعوي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.53 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، ولا سيما المادتين 24 و 27 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 رجب 1439 (22 مارس 2018)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
يراد بالإدارة المختصة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 113.13 المشار إليه أعلاه قطاع الفلاحة.
المادة 2
يودع طلب ترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، من قبل مالك القطيع أو من يفوضه، لدى المصلحة المختصة بقطاع الفلاحة التي يتواجد بدائرة نفوذها القطيق المعني بالترحال الرعوي.
يجب أن يعد طلب الترخيص وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، ويجب أن يتضمن، على الخصوص، المعلومات المتعلقة بهوية مالك القطيع ومن يفوضه، عند الاقتضاء، وتركيبة القطيع وعدده الإجمالي، وأصله أو مكان انطلاقه أو هما معا، ووجهته.
ويجب أن يرفق هذا الطلب بملف يتضمن الوثائق التالية:
- 1-نسخة من وثيقة تمكن من تحديد هوية مالك القطيع، صاحب طلب الترخيص؛
- 2-نسخة من وثيقة تمكن من تحديد هوية من يفوضه، عند الاقتضاء، ونسخة من الوثيقة المفوض بموجبها؛
- 3-نسخة من وثيقة أو من وثائق تمكن من تحديد هوية الراعي أو الرعاة المكلفين بحراسة القطيع وقيادته؛
- 4-وثيقة تتعلق بالحالة الصحية للقطيع تسلمها المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- 5-كل وثيقة تثبت العلاقة القانونية بين صاحب الطلب والمجال الرعوي المستقبل للقطيع، عندما يتواجد هذا المجال على أراضي الخواص؛
- 6-نسخة من الترخيص المسبق المنصوص عليه، حسب الحالة، في المادة 11 أو المادة 12 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، عندما يتواجد المجال الرعوي المستقبل للقطيع في مجال غابوي.
يجب أن يوقع كل طلب من لدن مالك القطيع المعني أو من يفوضه، عند الاقتضاء.
يسلم وصل استلام الطلب عندما يكون مرفقا بملف يتضمن الوثائق المشار إليها أعلاه.
المادة 3
تتم دراسة ملف طلب ترخيص الترحال الرعوي من قبل المصلحة التي تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لهذا الغرض، داخل الآجال وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.
المادة 4
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية ترخيص الترحال الرعوي اثنى عشر (12) شهرا ابتداء من التاريخ المبين فيه.
يجب الإشارة في الترخيص، بوضوح، إلى الفترة أو الفترات التي يمكن خلالها استعمال هذا الترخيص. وتحدد هذه الفترات أخذا بعين الاعتبار تركيبة القطيع وعدده الإجمالي وشروط الاستقبال في المجال الرعوي أو المراعي الغابوية المعنية.
توجه فورا نسخ من التراخيص المسلمة إلى الولاة وكذا إلى عمال العمالات والأقاليم المعنية.
المادة 5
يراد بالسلطات الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، المصالح المختصة بقطاع الفلاحة، والمياه والغابات، والسلطات المحلية التابع لها مكان وصول القطيع.
المادة 6
تمسك المصالح المختصة المعينة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، بما في ذلك في شكل إلكتروني «سجل تراخيص الترحال الرعوي».
يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بالتراخيص المسلمة، لا سيما لائحتها مع الإشارة إلى البيانات المضمنة فيها وكل معلومة أخرى مفيدة ذات علاقة بالتراخيص المذكورة.
المادة 7
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من رجب 1439 (6 أبريل 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.