ف 1يودع طلب ترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، من قبل مالك القطيع أو من يفوضه، لدى المصلحة المختصة بقطاع الفلاحة التي يتواجد بدائرة نفوذها القطيق المعني بالترحال الرعوي.
ف 2يجب أن يعد طلب الترخيص وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، ويجب أن يتضمن، على الخصوص، المعلومات المتعلقة بهوية مالك القطيع ومن يفوضه، عند الاقتضاء، وتركيبة القطيع وعدده الإجمالي، وأصله أو مكان انطلاقه أو هما معا، ووجهته.
ف 3ويجب أن يرفق هذا الطلب بملف يتضمن الوثائق التالية:
- 1-نسخة من وثيقة تمكن من تحديد هوية مالك القطيع، صاحب طلب الترخيص؛
- 2-نسخة من وثيقة تمكن من تحديد هوية من يفوضه، عند الاقتضاء، ونسخة من الوثيقة المفوض بموجبها؛
- 3-نسخة من وثيقة أو من وثائق تمكن من تحديد هوية الراعي أو الرعاة المكلفين بحراسة القطيع وقيادته؛
- 4-وثيقة تتعلق بالحالة الصحية للقطيع تسلمها المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- 5-كل وثيقة تثبت العلاقة القانونية بين صاحب الطلب والمجال الرعوي المستقبل للقطيع، عندما يتواجد هذا المجال على أراضي الخواص؛
- 6-نسخة من الترخيص المسبق المنصوص عليه، حسب الحالة، في المادة 11 أو المادة 12 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، عندما يتواجد المجال الرعوي المستقبل للقطيع في مجال غابوي.
ف 4يجب أن يوقع كل طلب من لدن مالك القطيع المعني أو من يفوضه، عند الاقتضاء.
ف 5يسلم وصل استلام الطلب عندما يكون مرفقا بملف يتضمن الوثائق المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.78 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.78 يتعلق بشروط وأشكال وكيفيات منح ترخيص الترحال الرعوي
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيراد بالإدارة المختصة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 113.13 المشار إليه أعلاه قطاع الفلاحة.
- المادة 2يودع طلب ترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، من قبل مالك القطيع أو من يفوضه، لدى المصلحة المختصة بقطاع الفلاحة التي
- المادة 3تتم دراسة ملف طلب ترخيص الترحال الرعوي من قبل المصلحة التي تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لهذا الغرض، داخل الآجال وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة ال
- المادة 4لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية ترخيص الترحال الرعوي اثنى عشر (12) شهرا ابتداء من التاريخ المبين فيه.
- المادة 5يراد بالسلطات الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، المصالح المختصة بقطاع الفلاحة، والمياه والغابات، والسلطات المحلية ال
- المادة 6تمسك المصالح المختصة المعينة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، بما في ذلك في شكل إلكتروني «سجل تراخيص الترحال الرعوي».
- المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.