مادةmadda
FR

ف 1لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية ترخيص الترحال الرعوي اثنى عشر (12) شهرا ابتداء من التاريخ المبين فيه.

ف 2يجب الإشارة في الترخيص، بوضوح، إلى الفترة أو الفترات التي يمكن خلالها استعمال هذا الترخيص. وتحدد هذه الفترات أخذا بعين الاعتبار تركيبة القطيع وعدده الإجمالي وشروط الاستقبال في المجال الرعوي أو المراعي الغابوية المعنية.

ف 3توجه فورا نسخ من التراخيص المسلمة إلى الولاة وكذا إلى عمال العمالات والأقاليم المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.18.78 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.78 يتعلق بشروط وأشكال وكيفيات منح ترخيص الترحال الرعوي

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىيراد بالإدارة المختصة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 113.13 المشار إليه أعلاه قطاع الفلاحة.
  2. المادة 2يودع طلب ترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، من قبل مالك القطيع أو من يفوضه، لدى المصلحة المختصة بقطاع الفلاحة التي
  3. المادة 3تتم دراسة ملف طلب ترخيص الترحال الرعوي من قبل المصلحة التي تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لهذا الغرض، داخل الآجال وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة ال
  4. المادة 4لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية ترخيص الترحال الرعوي اثنى عشر (12) شهرا ابتداء من التاريخ المبين فيه.
  5. المادة 5يراد بالسلطات الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، المصالح المختصة بقطاع الفلاحة، والمياه والغابات، والسلطات المحلية ال
  6. المادة 6تمسك المصالح المختصة المعينة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، بما في ذلك في شكل إلكتروني «سجل تراخيص الترحال الرعوي».
  7. المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد