تتم دراسة ملف طلب ترخيص الترحال الرعوي من قبل المصلحة التي تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لهذا الغرض، داخل الآجال وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.18.78 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.78 يتعلق بشروط وأشكال وكيفيات منح ترخيص الترحال الرعوي
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيراد بالإدارة المختصة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 113.13 المشار إليه أعلاه قطاع الفلاحة.
- المادة 2يودع طلب ترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، من قبل مالك القطيع أو من يفوضه، لدى المصلحة المختصة بقطاع الفلاحة التي
- المادة 3تتم دراسة ملف طلب ترخيص الترحال الرعوي من قبل المصلحة التي تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لهذا الغرض، داخل الآجال وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة ال
- المادة 4لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية ترخيص الترحال الرعوي اثنى عشر (12) شهرا ابتداء من التاريخ المبين فيه.
- المادة 5يراد بالسلطات الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر، المصالح المختصة بقطاع الفلاحة، والمياه والغابات، والسلطات المحلية ال
- المادة 6تمسك المصالح المختصة المعينة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، بما في ذلك في شكل إلكتروني «سجل تراخيص الترحال الرعوي».
- المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.